كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب قسمة الغنائم

صفحة 625 - الجزء 1

  فمن أبيح له ذلك لم يجز أن يعتاض عليه ببيع أو هبة، وإن فعل رد إلى المغنم ولا ينقض البيع.

  وحكى علي بن العباس إجماع أهل البيت $ على أن المشركين إذا أغاروا على المسلمين فلم يدخلوا ما أغاروا عليه دار الحرب حتى لحقهم المسلمون فاسترجعوه، أن ذلك يكون لأربابه من المسلمين ولا يكون فيئاً، وكذلك إن اقتسموه في دار الإسلام، ثم غلبهم المسلمون واسترجعوه لا يكون فيئاً.

  وحكى عنهم أن مرتداً لو لحق بدار الحرب ثم رجع وأخذ من ماله شيئاً سراً ثم رجع إلى دار الحرب فظهر المسلمون على ذلك المال فإنه يكون لورثة المرتد ولا يغنم.

باب قسمة الغنائم

  إذا جُمعت الغنائم وحيزت، كان للإمام أن يأخذ منها لنفسه الصفي، وهي شيء واحد من سيف أو درع أو فرس، وله أن يُنفل من رأى تنفيله على ما يراه، وإذا حضر الوقعة النساء والصبيان وأهل الذمة وقاتلوا وأعانوا أهل الحق على العدو رضخ لهم الإمام على ما يراه على قدر عنايتهم، ولا يضرب لهم سهماً، ثم تقسم الغنائم كلها بعد ذلك على خمسة أسهم، ويخرج سهم منها فيصرف إلى أهله، على ما بيناه في كتاب الخمس، ثم يقسم الباقي وهي أربعة أسهم بين الرجال البالغين الأحرار المسلمين الذين حضروا الوقعة وحاربوا وأعانوا.

  قال القاسم #: من جاء بعد الوقعة ولم تقسم الغنيمة، فلا سهم له، وليست الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة، وظاهر قول يحيى #: تقسم الأربعة الأخماس فيمن حضرها من الرجال المقاتلة يدل عليه أيضاً.