باب المناسخة
  الأنثيين.
  فإن ماتت هي وتركت زوجها الذي هو أبوها؛ وابنها وبنتها اللذين هما أخويها؛ فللأب السدس بالأبوة، ولا شيء له بالزوجية، والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لهما بالأخوة.
  وقد يحجب الوارث منهم نَفْسَه بنفْسِه، وتفسيرُ ذلك ما تقدّم، وهو مجوسي وثب على بنته فأولدها بنتين، ومات، فماتت إحدى البنتين بعد أبيها وخلفت أختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها التي هي أمها؛ فلأختها من أبيها وأمها النصف، ولأختها من أبيها التي هي أمها السدس تكملة الثلثين، ولها أيضاً؛ لأنها أمها السدس دون الثلث لأنها حجبت نفسها بنفسها وبنتها التي هي أخت المتوفاة عن الثلث؛ فكأن هذه المرأة تركت أختين إحداهما لأمها وأبيها، والأخرى لأبيها وتركت أمها.
  ونحكم بين أهل الذمة كلهم في المواريث وغيرها بأحكامنا إذا ارتفعوا إلينا، وإذا لم يرتفعوا إلينا خلي بينهم وبين ما يرثونه ولم يتبعوا.
باب المناسخة
  وهي أن يموت الرجل ويرثه ذريته؛ ولا يقتسمون ميراثهم حتى يموت بعضهم، ويرثه ورثته أيضاً، هذا أقرب المناسخة.
  والأصل في العمل فيها أن القسمة الأولى والقسمة الثانية إما أن تكونا متفقتين، أومختلفتين؛ فإن كانتا متفقتين فالاعتبار بمن مات ثانياً، ويجب أن تقسم التركة ثانياً كما كانت تقسم أولاً لو قسمت قبل أن يموت من مات ثانياً لأن نصيب الميت يعود على من بقي كما كان.
  وإن كانتا مختلفتين وجب أن ينظر إلى ما ينكسر من القسمة الثانية فيضرب في الفريضة الأولى.
  وبيانه: أن تصحح الفريضة الأولى، ثم تصحح الفريضة الثانية، فتضرب الأولى في الثانية ثم تقسم بين من بقي، وكذلك بالثانية والثالثة وأكثر من ذلك إن كان.