كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر ما تستحق الشفعة فيه وبه وما لا تستحق

صفحة 338 - الجزء 1

كتاب الشفعة

باب ذكر ما تُسْتَحقّ الشفعة فيه وبه وما لا تستحق

  كل مبيع تجب فيه الشفعة، من دور وعقار وضياع وحَمَّام ورحاء وحيوان وعروض، سواء كان مما يحتمل القسمة أو لا يحتمله.

  وما به تستحق الشفعة أربعة:

  الشركة في الشيء المبيع.

  والشركة في الشِّرْب.

  والشركة في الطريق.

  والجوار إذا كان الجار ملازقاً.

  ووجوب هذه الشركة تترتب؛ فالشركة في الشيء هي المتقدمة في استحقاق الشفعة، ثم الشركة في الشِّرْب، ثم الشركة في الطريق، ثم الجوار، ولا شفعة للشريك في الشِّرْب مع الشريك في الأصل، ولا شفعة للشريك في الطريق مع الشريك في الشِّرْب، وكذلك لا شفعة للجار مع الشريك في الطريق إلا إن كان مع الجوار شريكاً في الطريق فيكون على سواء. والشركة في طريق الدار إذا كانت في زقاق لا منفذ له يستحق الشفعة بها من كان أقرب إليها.

  والشفعة تستحق على عدد رؤوس الشفعاء لا على قدر أنصبائهم.

  وإذا طلب الشفعة شفيع وأخذ المبيع، وجاء شفيع هو أولى منه أخذه من الشفيع الأول.

  ولا شفعة في الصداق، ولا في الصدقة، ولا في الهبة إلا إذا كانت على عوض، ولا في الإقرار، ولا في الإرث، ولا في عوض المستأجر، ولا في عوض الخلع، ولا في الصلح عن دم العمد، على أصل يحيى #.

  وإذا اشترى رجل ضيعتين متفرقتين في صفقة واحدة ولإحدى الضيعتين شفيع دون الأخرى، كان للشفيع أن يأخذ الضيعة التي له فيها الشفعة بحصتها