باب ما يفسد الصلاة وما يكره فعله فيها وما يوجب الإعادة
  وسهوه(١)).
  وإن ترك وضع الأنف على الأرض لم تفسد صلاته.
  ولا بأس بأن يُفْتَحَ على الإمام إذا التبست القراءة عليه.
باب ما يفسد الصلاة وما يكره فعله فيها وما يوجب الإعادة
  قال السيد أبو طالب |: قد نصّ يحيى # على أنّ من أحدث في صلاته شيئاً ينتقض به الطهور بطلت صلاته، وكذلك من عمل فيها من ابتداء تحريمها إلى آخر تحليلها ما ليس منها، ولا من المحافظة عليها.
  فترتيب المذهب فيما يفسد الصلاة من الأعمال، وما لا يفسدها، وما يكره منها، وما لا يكره، هو: أن ما يعمل فيها مما ليس منها، إما أن يكون قليلاً أو كثيراً، والقليل إما أن يعمله لإصلاح الصلاة، وإما أن يعمل لا لإصلاحها؛ فأما الكثير من ذلك فإنه يفسدها، كالالتفات الطويل، والمشي الممتد، والأكل والشرب.
  وأما القليل الذي يفعل لإصلاح الصلاة نحو تسوية الرداء إذا خشي انكشاف ما أُمِر المصلي بستره وتسوية الحصى لإصلاح موضع السجود فإنه لا يفسدها ولا يكره فعله.
  وأما القليل الذي يفعل لا لإصلاحها فإنه ينقسم؛ فمنه: ما تدعو الضرورة إليه فلا يكره كالحك اليسير الذي يتأذّى بتركه، ورمي النخامة مِنْ فيه، وإن كان ذلك يجوز أن يعدّ في القسم الذي يُفْعَل لإصلاح الصلاة على وجه من حيث يشغل عنها.
  وما لا تدعو الضرورة إليه فإنه يكره فعله، ولا يفسدها، كوضع يده على فيه
(١) من (ب).