كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صحة الوقف وذكر ما يصح أن يوقف وما ينعقد به الوقف

صفحة 404 - الجزء 1

كتاب الوقف

باب صحة الوقف وذكر ما يصح أن يوقف وما ينعقد به الوقف

  يصح أن يوقف الرجل ضيعته وداره على من يشاء؛ وكل ما يملكه الإنسان ويصح الانتفاع به مع بقاء عينه فإنه يصح أن يوقف، نحو الدار والضيعة والحيوان والرقيق والماشية.

  قال القاسم #: لو أن رجلاً جعل أرضه مقابر للمسلمين لم يجز له أن يرجع فيها، إلا أن يكون أكثر من ثلث ماله، فله أن يمسك الثلثين على نفسه ويمضي الثلث لما جُعِل له.

  قال السيد أبو طالب |: إنما شرطَ الثلث على قوله: إن من نذر أن يتصدق بجميع ماله كان الثلث منه صدقة، وقد قال # في (مسائل ابن جهشيار): من وقف من ماله أكثر من الثلث جاز.

  وعلى أصل يحيى # الذي نص عليه في (الأحكام) يجب أن تصح الصدقة والنذر في جميع ماله إذا فعله في حال الصحة.

  وحكى علي بن العباس | إجماع أهل البيت $ على أن وقف المشاع جائز، وقد بينّا في (الشرح) ما صحّ عندنا فيه، وهو ما لا تتأتّى فيه القسمة.

  واللفظ الذي ينعقد به الوقف يجب أن يكون متضمناً لمعنى القربة، نحو أن يقول: وقفت أوحبست في سبيل الله أو لله، على قياس قول القاسم #.

باب سبل الوقف وذكر شروطه

  إذا قال الواقف: تصدّقت أو وقفت لله، ولم يبيّن المصرف صحّ الوقف، ويكون وقفاً على المساكين والفقراء؛ فإن ذكر مصرفاً بعد ذلك جاز، ويصح الوقف وإن لم يذكر الواقف له سبيلاً يتأبد.