باب التباس الوديعة
  بعينها لم يضمن، وإن خلطها خلطاً لا تتميز عن غيرها ضمن، على قياس قول يحيى #.
باب التباس الوديعة
  لو أن رجلاً أودعه رجلان وديعة، فادعى الوديعة كل واحد منهما لنفسه، والتبست حالهما عليه، فلم يدر أيهما أودعها، وقفت إلى أن تقوم البينة بها، فأيهما أتى بالبينة على أنها له سلّمت إليه منه، وإن أتيا بها جميعاً قُسمت بينهما نصفين، وإن لم يكن لهما بينة فمن حلف منهما على أنها له سُلّمت إليه، وإن حلفا جميعاً قُسمت بينهما نصفين.
  ولو أن رجلاً أودع رجلاً وديعة نقداً ومات ولم يعرف الورثة الوديعة لم يضمنوها، وإن ادعى عليهم أنهم يعرفونها فله عليهم اليمين.
  ولو أن رجلاً أودع صبياً وديعة فأتلفها، فلا ضمان عليه، على قياس قول يحيى #.
باب اختلاف المُودِع والمستُودَع
  وإذا أودع رجل رجلاً ألف درهم وديعة وله عليه دين ألف درهم، فدفع إليه المستودَع ألف درهم، واختلفا؛ فقال صاحب الوديعة: ما أخذته منك فهو الوديعة التي كانت عندك، وقال المستودَع: الوديعة قد ضاعت وما أخذته فهو الدين الذي كان لك عليّ، فالقول قول المستودَع مع يمينه، على قياس قول يحيى #.
  وإن دفع المستودَع الوديعة إلى أجنبي فتلفت، وقال المستودَع: أنت أمرتني بدفعها إليه، وأنكر صاحب الوديعة ذلك، ضمنها المستودَع؛ إلا أن يقيم البينة على ما ادّعاه، على قياس قول يحيى #.
  والمستودَع إن جحد الوديعة، فأقام الموَدِّع البينة أنه استودعها إياه، وأقام المستودَع البينة على أنها قد تلفت؛ ضمنها المستودع، على أصل يحيى #.