كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب حكم أرباح المضاربة

صفحة 370 - الجزء 1

  الحائط الذي اشتراه المضارَب يساوي أكثر مما اشتُريَ به وفيه ربح، كانت الشفعة لصاحب المال وللمضارَب جميعاً، وإن لم يكن فيه ربح فإن الشفعة تكون لصاحب المال دون المضارَب.

  فإن اشترى المضارَب بمال المضاربة أباه أو ذا رحم محرم وكان في مال المضاربة ربح عتق عليه، وإن لم يكن فيه ربح لم يعتق على قياس قول يحيى #.

باب حكم أرباح المضاربة

  المضاربة إذا كانت صحيحة، فالربح يكون بين رب المال وبين المضارَب على ما اشترطا، فإن كانت المضاربة فاسدة، فالربحُ لربِ المال، وللمضارَب أجرة المثل.

  فإن تعدى المضارَب في شراء سلعة، بأن يكون صاحب المال قد أذن له في التجارة في جنس من السلع، فخالفه واشترى جنساً آخر ولم يُجِز صاحب المال ذلك الشراء، فالربح لبيت مال المسلمين، وإن أجازه فالربح له⁣(⁣١)، وللمضارَب أجرة مثله ولا يجاوز بها المشروط؛ وإن لم يكن ربح فلا شيء للمضارَب.

  وإن اشترط صاحب المال أو المضارَب لنفسه شيئاً معلوماً من الربح، فالربح لصاحب المال وللمضارَب أجرة مثله.

  فإن أمر رب المال المضارَب أن يتّجر في المصر فسافر وربح، كان الربح بينهما على ما اشترطا، وإذا دفع المال إلى عبد غير مأذون له في التجارة كان الربح لرب المال وللعبد أجرة مثله، وكذلك القول إذا دفعه إلى صبي غير مأذون له في التجارة⁣(⁣٢).


(١) أي لصاحب المال.

(٢) في (ب): وكذلك إن دفع المال إلى صبي بغير إذن وليّه كان له أجرة مثله، ولم يلحقه ضمان =