كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها

صفحة 343 - الجزء 1

  قال أبو العباس |: إذا كان البائع قد قبض ثمن المبيع من المشتري ولم يتسلم المبيع منه وهو في يده؛ فإن الشفيع يأخذه من البائع ويوفر عليه الثمن، ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي قبضه من الشفيع؛ فإن كان البائع لم يقبض منه الثمن فهو للبائع.

  قال |: وللبائع أن يمتنع من تسليم المبيع من الشفيع إذا لم يكن قبض ثمنه حتى يقبضه.

  وقال: للشفيع من خيار الرؤية فيما أخذه ومن الرد بالعيب مثل ما للمشتري.

  وقال: البيع الفاسد لا تستحق فيه الشفعة.

باب ما يبطل الشفعة وما لا يبطلها

  إذا حضر الشفيع عقدة البيع بين البائع والمشتري وعرف ذلك ولم يطلب الشفعة، بطلت شفعته؛ فإن أعرض عن طلبها لخوف من ظالم لا يأمنه لم يبطل ذلك شفعته؛ وإن جهل أن ترك طلبها يبطل شفعته لم تبطل.

  قال السيد أبو طالب |: هذا محمول على من لم يعلم أن حق الشفعة مشروع في الإسلام، بأن يكون قريب العهد به.

  فإن كان الشفيع غائباً عن الموضع الذي وقع فيه البيع أشهد على مطالبته بالشفعة، ويبعث من يطلب الشفعة.

  قال أبو العباس |: لا يكفيه الإشهاد على طلبه الشفعة حتى يوكّل من ينوب عنه في ذلك.

  قال |: إذا رافع الشفيع المشتري إلى الحاكم مرة ثبتت شفعته، ولم يبطلها بترك المرافعة من بعد، وإذا ثبت عند الحاكم إعدام الشفيع وأنه لا وفاء عنده بثمن المبيع لم يحكم له بالشفعة، ويؤجّل الشفيع بالثمن إلى ثلاثة أيام أو زيادة، على قدر ما يراه الحاكم من الصلاح.