كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب قتال أهل البغي

صفحة 621 - الجزء 1

  إن كان مستهلكاً، سواء كان قد علم بالموادعة أو لم يعلم، وإن قتل منهم أحداً فعليه ديته، وهذا مقتضى نص يحيى #.

باب قتال أهل البغي

  لو أن قوماً من المسلمين بغوا على إمام حقٍّ واستعصوا ولم يلتزموا طاعته، وجب على الإمام وعلى سائر المسلمين قتالهم بعد أن يحتجّ عليهم، ويجب على الإمام إذا أراد محاربتهم أن يبيّن لهم الحجة في تمسكهم بالباطل، ويدعوهم إلى مراجعة الحق بكتاب يكتبه إليهم أو رسول يرسله؛ فإن أجابوا إلى ذلك ورجعوا إلى الحق حرم قتالهم وقتلهم، (وإن استمروا على باطلهم وجب قتالهم⁣(⁣١)).

  ولا يُبَيَّتُ أهل القبلة في مدنهم، ولا تُوْضَعُ عليهم المنجنيقات، ولا يفتق عليهم ما يغرقهم، ولا يضرموا بالنار، ولا يمنعوا من ميرة أو شراب، وكذلك الحكم في العساكر التي لا يؤمن أن يكون فيها أحد ممن لا يجوز قتله من أبناء السبيل والتجار والنساء والولدان، وإن أمن ذلك فلا بأس بأن يُبَيَّتُوا وأن ينصب عليهم المنجنيق وأن يغرقوا ويحرقوا.

  قال محمد بن عبدالله: إن لقي رجل من أهل العدل أباه وهو من البغاة فأحبُّ إليّ أن لا يقتله، ويتركه حتى يلي قتله غيره، فإن ابتلي بذلك وخاف من تركه قتله فليقتله ولا إثم عليه، ويرثه إذا قتله.

  قال القاسم #: يجب القتال إذا كانت جماعة أهل الحق مثلها يَغلب ويَقهر، فإذا ضعفت وقلت زال ذلك عنها.

  وقال أبو العباس | فيما ذكره عن زيد بن علي @ في (مجموع الفقه): من أن الإمام إذا كان في قلّة من العدد لم يجب عليه قتال أهل


(١) من: (ب).