باب ما يحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحا وما يتصل بذلك
  وإن ادعى عليه مالاً فقال: قد أنفقتُه على ما أمرتَ، كان إقراراً، وكذلك إذا قال رجل لرجل: اقضني ديني الذي عليك فهو كذا، فقال: أجّلني فيه، أو ليس عندي، أو أعطيك غداً، أو اقعد لأزنه عليك، أو أَحِلْ به على غرماك، كان هذا كله إقراراً، على أصل يحيى #.
  ولو قال عبد لمولاه: أعتقتني، فقال مولاه: أعتقتك على مال كذا، كان ذلك إقراراً بالإعتاق، والقول قول العبد مع يمينه في المال، على أصل يحيى #.
  وإذا قال رجل: لفلان عليَّ ألف درهم، أو لفلان قِبَلي ألف درهم، كان هذا إقراراً صحيحاً بالدين لا فرق بين اللفظين، على أصل يحيى #.
  ولو قال رجل لرجل: أعطني ثوب عبدي هذا، فقال: نعم، كان هذا إقراراً منه بالعبد له وبالثوب، وكذلك لو قال: أسرج دابتي هذه أو افتح باب داري هذا؛ فقال: نعم، كان هذا إقراراً، على أصل يحيى #.
باب ما يُحمل عليه لفظ المقر إذا لم يكن صريحاً وما يتصل بذلك
  إذا قال رجل: لفلان عليّ مال كثير أو عظيم، لزمته مائتا درهم أو عشرون ديناراً، على ما خرجه أبو العباس | من نص يحيى #.
  قال أبو العباس |: فإن قال: عَنَيْتُ به خمساً من الإبل، أو أربعين شاة، لم يُقْبل منه، فإن قال: عندي له مال عظيم أو كثير، ثم فسّره بالحيوان قُبِل؛ فإن قال: له عليّ دراهم، لزمته ثلاثة دراهم، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس: فإن قال: لفلان عليّ دراهم كثيرة لا يبعد أن يكون ما يلزم به عشرة دراهم.
  قال |: إن أقرّ بأن لفلان عليه كذا، كان على ما يفسره، قال: فإن قال: له عليّ مال أو شيء فهو على ما تقوم به البينة، فإن لم تقم البينة فعلى ما يفسره مع يمينه.
  قال |: فإن قال: عليّ كذا درهماً أو كذا وكذا درهماً، ثبت أن المقر به