باب ما يوجب سقوط القصاص
  المتَهَدَّد أن يقتله المتَهَدِّد إن لم يقتله فقتله، من غير أن يكون منه إقدام عليه، لزمه القود.
  ولو أن ذمياً قتل مسلماً ثم أسلم، كان عليه القود، على أصل يحيى #.
  وإذا اشترك رجل وصبي في قتل رجل عمداً، فعلى الرجل القود، وعلى الصبي الدية تلزم عاقلته.
  قال أبو العباس |: يعني نصف الدية؛ لأن جنايته تقتضي نصف الأرش لحال الاشتراك.
  ولو أن رجلاً فقأ من ثلاث أنفس ثلاث أعين، فاجتمعوا على فقئ عينه، فقأوا منه واحدة وأخذوا منه دية عينين، يقتسمونها بينهم أثلاثاً.
  وإذا قطع رجل يد رجل، فسرى إلى النفس، قُطِعَت يده، ثم يقتل إن لم يمت من القطع، على ظاهر نص يحيى #.
باب ما يوجب سقوط القصاص
  إذا قتل المسلم كافراً ذمياً أو غير ذمي فلا قود عليه، وإذا قتل الحر مملوكاً فلا قود عليه.
  قال السيد أبو طالب #: وقول يحيى #: إلا أن يقتله على وجه التمرد. والتمرّد محمول على من يجعل قتل العبيد عادة يقصد به إلى الفساد في الأرض، ويكون في حكم المحاربين، فيلزمه القتل على وجه الحد، لا على سبيل القود.
  وإذا قتل الأب ابنه فلا قود عليه، وتلزمه الدية لسائر الورثة، ولم يرث هو منها شيئاً، ولا من إرثه، فإن قتل الابن أباه قُتل به.
  وحكى علي بن العباس | إجماع أهل البيت $ على أن الأم بمنزلة الأب في ذلك، فلا تُقْتل بولدها، وأن الجد أب الأب بمنزلة الأب، وأن الجدة أم الأم بمنزلة الأم.