كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب البيوع الصحيحة والفاسدة

صفحة 295 - الجزء 1

كتاب البيوع

باب البيوع الصحيحة والفاسدة

  كلّ بيع يقع بين متبايعين جائِزَي التصرّف فيما يتصرفان فيه، وكان متناولاً لما يصح بيعه بثمن معلوم، وعري مما يوجب فساده، وحصل منهما الإيجاب والقبول - على سبيل التراضي دون الإكراه والاضطرار - فهو بيع صحيح.

  وما خالف هذه الجملة وكان المتبايعان أو أحدهما غير رشيد، أو كان المبيع مما لا يصح بيعه، أو كان الثمن غير صحيح، أو مجهولاً، أو قارنه بشرط يفسده، أو وقع على سبيل الإكراه، فهو غير صحيح.

  وما كان غير صحيح، فإنه ينقسم: إلى ما لا يُتَمَلَّك أصلاً، فيوصف بأنه باطل، كبيع الحر، وبيع العذرة، وبيع الميتة، ونحو أن يكون الثمن ميتة، أو دماً، أو حراً.

  وإلى ما يُتَمَلَّكُ بالقبض إذا كان المقبوض مما يملك بالبيع الصحيح، نحو أن يكون الثمن فاسداً وله بدل، كالخمر والخنزير، ونحو شروط فاسدة يعقد عليها البيع وتمنع من صحته، فيوصف بأنه فاسد، ولا يوصف بأنه باطل، وتفصيل ذلك سنذكره في مواضعه.

  والبيع الموقوف والشراء الموقوف جائزان؛ فأما الشراء الموقوف فمنصوص على جوازه ليحيى بن الحسين @.

  وأما البيع الموقوف فقياس قوله يقتضي جوازه، وإليه ذهب أبو العباس |، وكذلك يجوز بيع ما يملكه وما لا يملكه، على أصل يحيى #.

  ومن صودر على مال ظلماً فباع شيئاً غير مكره على بيعه، جاز البيع ولم يبطله الإكراه في غيره.

  وتجوز مبايعة المشركين إذا لم يُبَاعوا سلاحاً أو كراعاً، وأن يشتري بعضهم من بعض، ويصح شراؤهم وبيعهم فيما بينهم.

  ويجوز بيع السكران وشراؤه إذا كان يعقلهما.