كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر ما لا يقع من الطلاق وما يتصل بذلك

صفحة 255 - الجزء 1

  قال: ولو وطئها مراراً، وجب عليه مهر واحد، كما يلزم في الزنا على من وطئ مراراً حَدٌّ واحد، فإن وفى المهر أولاً فأولاً أو قضى به حاكم عليه، فعليه لما بعد من الوطء مهرٌ آخر، كما نقول في الرجل إذا زنا فَحُدَّ ثم وطأ ثانياً.

  وانقضاء العدة يتبين إذا عُرِف يوم الطلاق بانقضاء شهور العدة إن كانت العدة بالأشهر، أو بالوضع إن كانت حاملاً، فأما الحيض فلا يُعْلَم إلا من جهتها.

  ولا فرق في الرجعة بين الحر والعبد، ولا الحرة والأمة، ولا بين وقوع الطلاق في الطهر والحيض، أو في طهر جامعها فيه، على قياس يحيى #.

  وليس في الرجعة مهر ولا عوض، على قياس قوله.

  قال أبو العباس: وإذا خلا الرجل بامرأته وأغلق عليها الباب ولم يمسها، لم يكن ذلك رجعة، فإذا تصادفا لم يكن حصلت له عليها رجعة، وإن وجب المهر وجبت العدة.

  قال |: وإن راجعها الزوج وأشهد على الرجعة وهي لا تعلم، فقد أساء إن تعمّد أن يكتمها إذ غرّر بها، فإن نكحت بعد انقضاء العدة غيره فُسِخ نكاحها، وردت على الأول، ولها صِدَاق مثلها على الثاني إن وطئها.

  قال |: وإن ارتدت المرأة فلا رجعة للزوج عليها، وحلّت للأزواج بعد انقضاء ثلاث حيض؛ لأن الردة على أصل يحيى # توجب البينونة، وهي تبين من زوجها بنفس الردة، ولا تصح رجعة المولى عن عبده، على قياس قول يحيى #.

باب ذكر ما لا يقع من الطلاق وما يتصل بذلك

  لا يقع طلاق الصبي بحال، ولا يقع طلاق المجنون في حال جنونه، فإن كان يفيق في بعض الأوقات، صحّ طلاقه في حال إفاقته، وكذلك القول في كل مَنْ لا يعقل من مبرسم⁣(⁣١) أو مغمور، وأما السكران فقد أطلق يحيى # أن طلاقه جائز.

  وما حصَّلَه أبو العباس من المذهب وخرجه من قول القاسم # وحكاه


(١) البِرْسامُ، بالكسر عِلَّةٌ يُهْذَى فيها. بُرْسِمَ، بالضمِّ، فهو مُبَرْسَمٌ.