كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الحكم بشاهد ويمين، والحكم بالنكول، وطلب المدعى عليه يمين المدعي، وذكر سائر ما تجب فيه اليمين

صفحة 474 - الجزء 1

  يعلمون لها وارثاً غيره، حُكِم بها لابن المرأة وكان أولى بها، على أصل يحيى #.

باب الحكم بشاهد ويمين، والحكم بالنكول، وطلبُ المدعى عليه يمين المدعي، وذكر سائر ما تجب فيه اليمين

  يُقْضَى للمدعي بشاهد ويمين في الأموال والحقوق، ولا يُقْضَى بهما في الحدود والقصاص، على أصل يحيى #.

  وإذا لم يكن للمدعي بينة وطلب يمين المدعى عليه، فنكل عن اليمين، حُكم عليه بما ادعاه بالنكول؛ فإن طلب المدعى عليه يمين المدعي كان ذلك حقاً له، ويلزم المدعي أن يحلف له، نص عليه يحيى # في الأحكام، وإذا طلب المدعى عليه يمين المدعي بعد إقامة البينة على ما ادعاه أنه حق واجب له لزمه أن يحلف، على أصل يحيى #.

  فإن حلف الناكل بعد النكول سُمِعَت يمينه، وسقط عنه الحق الذي ادعي عليه، وإذا ادعى رجل على غيره حقاً وأنكره المدعى عليه وحلف، ثم أتى المدعي بالبينة سُمعت بينته وحُكم بها.

  وقول يحيى #: إن المدعي إن كان قال للحاكم: حلّفه لي على أنني أبرّيه مما أدعيه؛ فحلّفه الحاكم على ذلك، ثم أتى المدعي بالبينة لم تقبل تلك البينة، ولم يحكم له بها، فإنه محمول على وجهٍ نبيّنه في الشرح.

  وإذا ادعى رجل على ورثة رجل أنه كان له أو لأبيه حق على أبيهم، أو ادعى وصية أو غيرها، وأتى بشاهد واحد على ذلك وحلف، استحق ما ادعاه، على أصل يحيى #.

  ولو ادعى رجل على رجل أنه سرق منه من حرزه ما يجب فيه القطع، وأقام عليه شاهداً واحداً وحلف مع شاهده، استحق المال، ولم يجب القطع، على أصل يحيى #.