كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب القسامة

صفحة 551 - الجزء 1

  درهم، تؤخذ من أصحابها.

  والدية تؤخذ في النفس وما دونها أرباعاً، فربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض.

  ودية الرجل والمرأة في ذلك سواء.

  وكذلك تؤخذ دية الموضحة فصاعداً أرباعاً، كما نص عليه في (الأحكام)، وفي رواية (المنتخب) قال: في الموضحة وفي السن خمس من الإبل، جذعة وحقة وابنة لبون وابنة مخاض وابن مخاض، وفي الأصبع عشر من الإبل، جذعتان وحقتان وابنتا لبون وابنتا مخاض وابنا مخاض.

  والقتل عمد وخطأ، وشبه العمد لا معنى له، ولا لتغليظ الدية لأجله.

  والدية الكاملة تؤخذ في ثلاث سنين؛ في كل سنة ثلثها، ونصف الدية تؤخذ في سنتين، وثلثا الدية في سنتين، وكذلك ثلاثة أرباعها، وثلث الدية تؤخذ في سنة واحدة، وكذلك ما ينقص عن ثلث الدية يؤخذ في سنة واحدة.

  ومن لزمته ديات عدة أخذ كلها في ثلاث سنين، وسواء كانت الدية مأخوذة من العاقلة أو من مال الجاني، فإنها يجب أن تؤخذ في ثلاث سنين.

باب القسامة

  إذا قُتِلَ قتيل في بلد أو قرية، ولم يَدَّع أولياء القتيل قَتْلَه على رجل بعينه، وجبت القسامة فيه، وتفسيرها: أن يجمع خمسون رجلاً من أهل تلك البلدة أو القرية، يختارهم أولياء المقتول، فيقسمون بالله ما قتلنا ولا عرفنا له قاتلاً، فإذا حلفوا خُلّي سبيلهم، وكانت ديته على عواقل تلك البلدة أو القرية.

  فإن نكلوا عن اليمين أو نكل بعضهم، حُبس الناكل إلى أن يحلف أو يقرّ، فإن أَقَرّ أُخِذ بجرمه، وإن حلف خُلّي عنه، وتلزم الدية عواقل من حلف ومن لم يحلف.

  قال أبو العباس |: فإن نكل بعض الخمسين المختارين، لم يكن لأولياء القتيل أن يختاروا غيرهم. وإن لم يتم عددهم خمسين كُرِّرت اليمين على من وجد