كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب تقديم الزكاة

صفحة 130 - الجزء 1

  منه لغيبة أو غير ذلك لم يطالب بما مضى، وإنما يطالب بخراج سَنَتِه.

باب تقديم الزكاة

  قال القاسم # في مسائل علي بن العباس: لا بأس بتعجيل الزكاة للسنة والسنتين.

  قال أبو العباس: تجويزه # تقديمها قبل الحول إيجاب منه إياها موسعاً.

  قال القاسم # فيما حكاه عنه أبو العباس: فإن أخرج من مائتي درهم خمسة دراهم، ثم حال الحول وليس عنده غير باقيها، لم يكن ما أخرجه من الفرض؛ لأن الحول حال وليس عنده مائتا درهم.

  قال |: وكذلك إن أخرج من مائتي درهم خمسة دراهم. قال |: وهذه الخمسة إن كانت باقية بعينها في يد المصدق كالدين فقد تم النصاب بعد الحول، فيجعلها من فرضه، وإن تلفت فهي دين على المصدق، والدين لا يمنع الزكاة، فيحتسب بها من زكاته، وإن كان أخرجها إلى المساكين فقد تطوع بها عليهم فلا يرجع فيها وليس حكمهم حكم المصدق؛ لأنه وكيل في قبضها.

  قال |: وعلى هذا إن عجَّل من ثلاثين بقرة تبيعاً إلى المصدق وكان قائماً بعينه بعد الحول فهو من زكاته، وإن استهلك كان مضموناً على المصدق، أو في بيت المال إن كان دفعه إلى الإمام؛ لأنه قد تحول قيمة فلا يضاف إلى البقر وهي من غير جنسه كالدين يضاف إلى جنسه، وإن دفعه إلى المساكين كان متطوعاً.

  قال |: وإن نتجت التبيعة عجلاً وكانا قائمين بعد الحول فهما زكاة، وإن نقص من البقر واحد قبل الحول أخذ العجل حتى تتم ثلاثين بعد الحول، فإن استهلكها المصدق ضمنها.

  قال |: وسواء النقد والمواشي في تقديم زكاتها.