باب صلاة الجمعة
  القضاء.
  ومن أخلّ بشيء هو شرط في صحة الصلاة ناسياً وطريقه الاجتهاد، فعليه القضاء ما دام في الوقت، فإن علم بذلك بعد خروج الوقت فلا قضاء عليه، كمن يتطهر بماء نجس وهو لا يعلم، أو يصلي في ثوب نجس وهو لا يعلم.
  قال أحمد بن يحيى # فيما حكى عنه أبو العباس |: من رأى في ثوبه دماً ولم يحصِ عدد ما صلى فيه، قضى صلاة واحدة. قال |: يعني إذا كان في وقتها.
  ومن ائتم بجُنُبٍ صلى ناسياً أو على غير طهور فعليه الإعادة إذا علم بذلك، كما على الإمام.
  قال محمد بن يحيى # فيمن عليه صلاة فائتة: لا يتنفل حتى يقضيها، ودلّ كلامه على أنه إذا نسي العصر قبل يومه وذكر ذلك وهو في ظهر يومه لا ينتقض عليه الظهر.
  ومن أسلم في دار الحرب ولم يعلم وجوب الصلاة ثم حصل في دار الإسلام وعلم ذلك، لم يجب عليه قضاء ما فاته، على قياس قول يحيى #.
  قال أبو العباس | في (الشرح): في رجل صلى برجلين صلاة الظهر، فلما فرغوا أحسوا برائحة توجب نقض الوضوء، ولم يتحققوا من المحدث منهم، ثم صلى أحد المأمومين بصاحبه وبمن كان إماماً في الظهر العصر، ثم صلى المأموم الآخر بمن كان إماماً في الظهر والعصر المغرب؛ فالذي يجيء على أصل يحيى # أن صلاة الظهر مجزية، وأن صلاة العصر تصحّ للإمام والمأموم الذي كان إماماً في الظهر وتفسد على المأموم الآخر، وصلاة المغرب تفسد عليهم كلهم.
باب صلاة الجمعة
  صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم، إلا على المرأة والمملوك والصبي