كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الأوقات

صفحة 47 - الجزء 1

كتاب الصلاة

باب الأوقات

  الوقت المضروب لتأدية الصلاة المفروضة على ما تقتضيه نصوص القاسم ويحيى @ وقتان: وقت الاختيار، ووقت الاضطرار.

  فوقت الاختيار لكل صلاة وقتان.

  ووقت الاضطرار ممتد من زوال الشمس إلى غروبها، ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

  والاضطرار ضربان: عارض، كالسفر والمرض والخوف، والاشتغال بشيء من الطاعات ونحوها، ويحدد الفرض في بقية من الوقت المضروب للاضطرار، ويوجه الخطاب فيه إلى المصلي، كالحائض تطهر، والمسافر يقدم، والصبي يبلغ، والكافر يسلم، والمغمى عليه يفيق.

باب وقت الاختيار

  أول وقت صلاة الظهر: زوال الشمس، ويتبين ذلك بازدياد ظل كل شيء منتصب في ناحية المشرق بعد تناهيه في النقصان.

  وآخره حين يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر.

  وآخره: حين يصير ظل كل شيء مثليه.

  وأول وقت المغرب: غروب الشمس، ويعتبر غروبها عند يحيى # بظهور (كوكب من)⁣(⁣١) الكواكب الليلية.

  وآخره: سقوط الشفق، وهو: الحمرة لا البياض، وهو أول وقت العشاء الآخرة.


(١) من: (ب).