كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

صفحة 485 - الجزء 1

  تفريقهم عند إقامة الشهادة على وجه الاحتياط، جاز أن يفعل ذلك، فإن اختلفوا في الشهادة بطلت شهادتهم.

  قال أبو العباس |: الشهادة هي: أن يأتي الشاهدان بلفظها، فيقولان: نشهد أن فلاناً أقر بكذا. قال: فإن قالا عند الحاكم: أقر عندنا بأن لفلان عليه كذا، لم تكن شهادة؛ فإن شهدا بثبوت الحق عليه لا على وجه الإقرار فلا بد من أن يقولا: نشهد أن لفلان عليه كذا.

  قال |: ولا بد في الشهادة على الشهادة من أن يقول الشاهدان: نشهد أن فلاناً أشهدنا على شهادته أنه يشهد بكذا وكذا.

  ويذكران أنه عدل جائز الشهادة، فإن لم يذكرا ذلك فيَقْرُب على أصل الهادي # أن تكون الشهادة صحيحة، وليسأل الحاكم عن عدالته.

  فإن قال شاهدا الفرع: نشهد أن فلاناً قال: أشهد أني أشهد على إقرار فلان بكذا، لم تصح هذه الشهادة، حتى يقولا: نشهد أن فلاناً أشهدنا على شهادته أنه يشهد على إقرار فلان بكذا، وقال لنا: اشهدا على شهادتي، على ما ذكره أبوالعباس |.

باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز

  تجوز شهادة المسلمين على أهل الذمة، وتجوز شهادة العبد إذا كان عدلاً.

  قال القاسم # فيما حكاه عنه أبو العباس: تجوز شهادته لغير مولاه.

  وتجوز شهادة الابن لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه، وكل ذي رحم لرحمه، إذا كانوا عدولاً.

  وتجوز شهادة الزوج لزوجته. وإذا شهد البالغ بما أُشهد عليه قبل بلوغه جازت شهادته. وكذلك إذا شهد الكافر بما عَرَفَ قبل إسلامه جازت شهادته.

  وتقبل شهادة القاذف إذا تاب، نص عليه القاسم #.