باب الستر
  ولا بأس بتغيير الشيب بالخضاب، وتركه على حاله أفضل.
  ولا يحل لبس جلود ما حرم الله تعالى أكل لحمه نحو الثعالب والنمور والأُسْد وسائر السباع، وكذلك جلود الدواب والحمير وغيرها.
  وتكره التماثيل كلها إلا ما كان رقماً في الثياب، والتنزّه عن جميعها أولى، ولا يجوز أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقّيه، وأن يحتبي بالثوب إذا لم يكن على عورته ما يسترها.
باب الستر
  لا يحل للرجل أن يكشف عورته لأحد إلا عن ضرورة، إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه.
  ولا يحل للمرأة أن تبدي شيئاً من عورتها إلا لزوجها، ولا تبدي المرأة للمرأة إلا ما يحل للرجل أن يبديه للرجل، ويجوز للقابلة أن تنظر إلى فرج المرأة.
  قال القاسم #: وتستتر المرأة عن الصبي إذا عرف عورات النساء وميَّز الحَسَن من القبيح على قدر فطنة الصبيان.
  وحكى علي بن العباس | إجماع علماء آل الرسول $ أن لا بأس بأن يمسّ الرجل شعر أمه ورأسها؛ وأن يدهنه ويُمرِخَه.
  وقال أحمد بن يحيى #: لا يجوز للمرأة أن تبدي لمحرمها شيئاً سوى أطراف اليدين والرجلين والوجه.
  قال السيد أبو طالب |: يجب أن يكون ما ذكره ¥ محمولاً على أنها لا تبدي سواها إذا لم تكن حاجة داعية إلى ذلك إذا كان المَحْرَم لا يؤمن أن يقارن نظره إلى ما سواها شهوة.
  قال محمد بن يحيى #: لا يجوز للمرأة أن تسفر لمملوكها عن وجهها.
  قال السيد أبو طالب |: وهذا محمول والله أعلم على أن المراد به إذا