كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ألفاظ الطلاق وذكر أحكامها

صفحة 243 - الجزء 1

  والمختلعة لا يلحقها الطلاق.

  وطلاق الوكيل عن الموكّل صحيح.

  وللعبد أن يطلق ثلاثاً كمايطلق الحر.

باب ألفاظ الطلاق وذكر أحكامها

  لفظ الطلاق: صريح وكناية.

  فالصريح: ما كان ملفوظاً بلفظ الطلاق؛ نحو قوله: أنت طالق، أو أنت الطلاق.

  والكناية: نحو قوله: أنتِ خليَّة، أو بريَّة، أو بائن، أو بتّة، أو استبرئي رحمك، أو الحقي بأهلك، أو لستِ لي بامرأة، أو حَبْلُك على غاربك، أو أبرأتُكِ من عقدة النكاح، أو أنتِ سائبة، أو حرَّة، أو حرام.

  قال القاسم # في قول الرجل لامرأته: (بهشتم) بالفارسية: إنه إن نوى به الطلاق كان طلاقاً؛ وأجرى هذا اللفظ مجرى الكنايات.

  وما كان منه صريحاً فإنه لا يحتاج إلى النية، ويتعلق الحكم باللفظ، وبه تجب الفرقة، على مقتضى كلام القاسم ويحيى @، وإلى هذا كان يذهب أبو العباس الحسني؛ وسمعته يقول: إن الكنايات هي التي تحتاج إلى النية، وحكى ذلك عن القاسم # على غالب الظن، والكنايات كلها مفتقرة إلى النية.

  فإن ادعى الرجل أنه نوى بها غير الطلاق دِيْنَ في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، فإن اتهم استحلف احتياطاً، وإن اقترن باللفظ ما يلحقه بباب الصريح نحو أن يكون جواباً عن سؤال لم يدين في القضاء، تخريجاً، وأجري مجرى الصريح.

  قال القاسم #: إذا كان القول غير محتمل لما ذكر أنه أراده لم يُلتفت إلى نيته، ويؤخذ بالتسمية.

  وهي كلّها رجعية لا بائن فيها إلا الخلع.

  قال أبو العباس | في قول الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام: إن نوى به الطلاق يكون طلاقاً، كما نص عليه القاسم # وإن لم ينو الطلاق لزمته