باب صدقة الفطر
  قياس قول يحيى # ويعدل في جميع ذلك بين الجيّد والرديء والوسط.
  وإذا جاء المصدق إلى صاحب الغلة فوجده قد باع غلته وهي قائمة بعينها في يد المشتري أخذ المصدق من عينها، ويرجع المشتري على البائع بقيمة ما أخذه منه، وإن كان المشتري قد استهلكها أخذ مثلها أو قيمتها من البائع أو من المشتري على ما يختاره؛ فإن أخذ ذلك من المشتري رجع على البائع به.
  وإطلاق يحيى # القول بأنه يأخذ الصدقة من البائع إن كان المشتري قد استهلك الغلة، المراد به أنه يأخذها من البائع إن اختار ذلك، حتى لا يحتاج المشتري إلى أن يرجع البائع بها، لأنه لا يجوز له أخذها من المشتري، فمذهبه في سائر الغصوب إذا استهلكت يقتضي ذلك.
  ولربّ المال أن يشتري من المصدق ما أخذه منه من الصدقة.
  ولا ينبغي للمصدق أن ينزل على من يأخذ منه الصدقة، ولا أن يقبل له هدية؛ فإن أخذ ذلك كان مردوداً إلى بيت المال، إلا أن يكون الإمام قد أذن في ذلك لبعض عماله لمصلحة يراها فيه.
باب صدقة الفطر
  صدقة الفطر واجبة على كل مسلم عن نفسه، وعن كل عيال كانوا له من المسلمين، من صغير وكبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك.
  وهي تلزم من كان يملك يوم الفطر قوت عشرة أيام لنفسه وعياله، وإن ملك دون هذا القدر لم تلزمه، وإن كان يملك هذا القدر لنفسه وحده، ولا يملك لعياله؛ وجب عليه أن يخرجها عن نفسه فقط، وكذلك إن كان منفرداً وملك هذا القدر وجب عليه على ما حصله أبو العباس الحسني.
  ووقت وجوبها أول ساعة من نهار يوم الفطر، وهو أول يوم من شوال، وحدَّها من طلوع الفجر من هذا اليوم.
  وهي صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة، أو