كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب أماكن المصلي

صفحة 51 - الجزء 1

  يمكنه ذلك لاضطرابها فإنه يتوجه إلى حيث يمكنه.

  والمسافر فإنه يجوز له أن يتنفل على راحلته ويتوجه حيث تتوجه راحلته، إلا أن يكون في مَحْمَل فإنه يتوجه إلى القبلة.

  ولو تحرى المصلي جهة القبلة وصلى، ثم عَلِم أنه أخطأ جهتها وصلى إلى غيرها، فعليه الإعادة إن كان وقت تلك الصلاة باقياً، وإن كان وقتها قد انقضى فلا إعادة عليه.

  قال أبو العباس |: لو صلى إلى جهة بغير تحري، فلما فرغ كان الأغلب على ظنه أنها جهة القبلة لم تجزه، على موجب قول يحيى #.

  قال: وإن كانت المسألة بحالها واستيقن إصابة القبلة أجزأه.

  قال: ولو تحرى ثم صلى إلى غير الجهة التي أدّاه التحري إليها، أجزأه إن كانت قبلة.

  ومن صلى فوق ظهر الكعبة بحيث يكون سجوده على آخر حرف منها لم تجزه صلاته، وإن لم يكن كذلك وكان قدّامه جزءٌ منها، أجزته صلاته، تخريجاً.

باب أماكن المصلي

  قال القاسم # فيما حكاه عنه أبو العباس |: على كل مصلٍّ فريضة أو نافلة أن لا يصلي من البقاع إلا في بقعة نقية.

  قال: وأفضلها عنده - كما رواه عنه ابنه محمد # -: ما كان من المساجد، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول ÷ ثم مسجد بيت المقدس، ثم مسجد الكوفة، ونصوص يحيى # تقتضي ذلك، أعني طهارة البقاع للصلاة.

  قال القاسم - # فيما حكى عنه علي بن العباس -: من بنى مسجداً في داره ولم يشرع بابه إلى الطريق فليس بمسجد، ويورث بعده، ولا يكون مسجداً حتى يكون بابه إلى شارع أو سكّة، ولا يكون مسجداً حتى يكون العلوّ