كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب أحكام الأرضين وذكر الخراج وكيفية وضعه

صفحة 124 - الجزء 1

  عشرة أجربة⁣(⁣١) من طعام، فأخرج العشر وطرح الباقي بذراً فخرج هذا القدر فعليه العشر منه، وعلى هذا لا فرق بين أن يزرع موضعاً أو مواضع متقاربة أو متباعدة في أنه يجب ضم بعض ما يخرج منها إلى بعض، وإخراج العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وكذلك التمر فإنه جنس واحد، وكذلك لا فرق بين أن يحصل جميع ذلك في وقت واحد أو يتقدّم حصاد بعضه على بعض.

باب أحكام الأرضين وذكر الخراج وكيفية وضعه

  الأرضون ستة أنواع:

  ١ - فأرض افتتحها المسلمون عنوة واقتسموها فيما بينهم؛ فهي ملك لهم يتوارثونها، ويجب عليهم فيها العشر، كأرض خيبر التي قسم رسول الله ÷ بعضها بين المسلمين وعامل على بعضها بالنصف وتركها في أيدي أهلها.

  ٢ - وأرض أسلم عليها أهلها طوعاً، فهي لهم، ويلزمهم فيها العشر، كأرض الحجاز واليمن.

  ٣ - وأرض أحياها رجل مسلم، فهي له ولورثته من بعده ويلزمه فيها العشر.

  ٤ - وأرض أُجْلي عنها أهلها قبل أن يُوْجَفَ عليهم بخيل أو ركاب أو يقاتلوا، مثل أرض فدك، فهذه لإمام المسلمين ينفق منها على نفسه وأسبابه، ويضع منها ما يرتفع حيث شاء كما كانت لرسول الله ÷.

  ٥ - وأرض افتتحها المسلمون وتركوها في أيدي أهلها على خراج يؤدّونه فهي أرض خراج، كسواد الكوفة، ومصر، والشام،


(١) أجربة: الجَرِيبُ مِكْيَالٌ قَدْرُ أَرْبَعَةِ أَقْفِزَةٍ، جمعه: أَجْرِبَةٌ وجُرْبان.