كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الشركة في المواشي وكيفية وجوب الزكاة فيها

صفحة 118 - الجزء 1

  أول الحول ثم تمت أربعين في آخره فإن الزكاة لا تجب فيها، ويعتبر في وجوبها استئناف الحول من حيث تمت أربعين، وعلى هذا حمل ما قاله ¦ في الذهب: إذا كانت معه عشرة دنانير ثم استفاد قبل الحول عشرة أخرى أخرج زكاتها.

  ولا شيء في الأوقاص من الإبل والبقر والغنم، وهو العدد الذي يكون بين الفريضتين، ما بين خمس من الإبل إلى عشر، وبين خمس وعشرين إلى ست وثلاثين، وبين ثلاثين من البقر إلى أربعين، وبين أربعين من الغنم إلى إحدى وعشرين ومائة، وما بين ذلك إلى مائتي شاة وشاة.

باب الشركة في المواشي وكيفية وجوب الزكاة فيها

  الاعتبار في زكاة المواشي المختلطة بالملك لا باجتماعها في المرعى والماء؛ فإذا جمعها الملك على وجه لو انفرد نصيب كل واحد من الشريكين للزمت فيه الزكاة وجب أن تؤخذ منها الصدقة، وإن تفرّقت في المرعى والماء.

  فإذا تفرّقت في الملك على وجه لا يحصل منه النصاب لواحد منها، لم تجب الزكاة وإن اجتمعت في الماء والمرعى.

  ولا يفرّق بين مجتمع في الملك في الصدقة، ولا يجمع بين مفترق فيه، فإذا كان عشر من الإبل وستون بقرة وثمانون شاة بين رجلين وجب على كل واحد منهما في الإبل شاة، وفي الغنم شاة واحدة، وعلى كل واحد منهما في البقر تبيع، وإن كان مرعاها وماؤها مختلفين أو رعاتها مختلفين.

  فإن كان خمس من الإبل، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم، بين الرجلين لم تجب الزكاة فيها على واحد منهما، وإن كان الماء والمرعى واحداً، وكذلك القول في الغنم الكثيرة إذا كانت لرجل واحد عند جماعة من الرعاة في أن المصدق يجمعها ويأخذ منها الصدقة.

  فإذا كانت هذه الأغنام لجماعة ونصيب كل واحد منهم دون الأربعين،