باب القروض
  قول يحيى #.
  ولا يجوز التعامل بالربا بين المسلم والحربي في دار الحرب أو في غيرها، ولا بين المسلم والذمي، نصّ عليه أحمد بن يحيى #.
باب القروض
  لو أن رجلاً استقرض من رجل دراهم والصرف على عشرين درهماً بدينار، ثم تزايد سعر الدنانير أو تناقص أو كان على حاله، كان عليه دراهم مثل دراهمه، ومن نقدها سواء.
  وكذلك القول فيمن استقرض من طعام أو غيره مما يكال أو يوزن، على قياس ما نصّ عليه يحيى #.
  فإن ردّ المستقرض عليه أكثر مما أخذه شرطاً لم يجز ذلك، وإن أعطاه من غير شرط جاز.
  قال أبو العباس |: إذا طالب مَنْ عليه الحق صاحبه بقبض ما له عليه من حقه لتبرأ ذمته لزمه أن يستوفيه؛ فإن امتنع أجبره الحاكم عليه، وكذلك إذا كان الحق مؤجّلاً فعجّله مَنْ هو عليه لزمه أن يستوفيه.
  ولا يجوز قرض الحيوان، ويجوز قرض الحطب والخشب، والرياحين والبقول وزناً؛ ولا يجوز موصوفاً.
  قال القاسم # في السفاتج(١): ليس يخلو الذي قبضها من أن يكون أميناً أو ضميناً، فإن كان أميناً فحاله فيها حال الأمين، وإن كان ضميناً فحاله فيها حال الضمين، وقد جوّز الناس ذلك فيما بينهم وتساهلوه.
  قال أبو العباس |: أجرة الناقد على مَنْ عليه المال ما لم يقبضه مستحقه، فإن قبضه وانتقده بعد أن يقبض فالأجرة على القابض.
  وقال |: إعارة الدراهم والدنانير تكون قرضاً، وهي مضمونة وإن لم يشترط الضمان.
(١) السُّفْتَجَةُ كقُرْطَقَةٍ: أنْ يُعْطِيَ مالاً لآِخَرَ وللآخرِ مالٌ في بَلَدِ المُعْطي فَيُوَفِّيَهُ إيَّاهُ ثَمَّ فَيَسْتَفيدُ أمْنَ الطَّريقِ وفِعْلُهُ: السَّفْتَجَةُ بالفتح. من القاموس.