كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ضمان اللقطة والضالة

صفحة 445 - الجزء 1

كتاب الضوال واللقطة واللقيط

باب حكم الضوال وما يتصل بذلك

  ينبغي لإمام المسلمين أن يتخذ مِرْبداً لضوال المسلمين، فكل من وجد ضالة وأخذها صيرها إليه، وتعلف من بيت مال المسلمين.

  قال أبو العباس |: فإذا جاء صاحبها؛ فإن رأى الإمام أن يُضَمِّنه ما أنفق عليها لبيت المال فعل، وإن رأى أن يحتسب عليه من حقه في بيت المال فعل، هذا إذا كان غنياً، وإن كان فقيراً تحرى منه ما يعطي الفقراء لفقرهم.

  والضوال لا يجب أخذها والتقاطها، فإذا ظفر الإنسان بها فإن شاء أخذها، وإن شاء تركها، على مقتضى كلام يحيى #، ويحتمل في بعضها أن يكون أَخْذها أولى من تركها، على ما أومى إليه أبو العباس |.

  قال أبو العباس |: مدّة التعريف سنة في الأسواق ومجالس الناس، وأبواب المساجد.

  قال: ويمكن أن يكون التوقيت للسنة لاجتماع أكثر الناس فيها في أوقات الحج بمكة، فإذا أشاد بذكرها هناك إما بنفسه أو على لسان من ينفذ إليه كان أجدر أن يظفر بصاحبها؛ فكانت السنة أبلغ مدة التعريف لهذا المعنى، والله أعلم.

  ومن ادعى ضالة وأقام البينة على ذلك دُفعت إليه، وإذا جاء صاحبها ضمن لمن هي في يده ما أنفقه عليها.

باب ضمان اللقطة والضالة

  من أخذ ضالة من الضوال أو التقط لقطة فتلفت عنده من غير جناية منه لم يضمنْها، سواء أشهد عند الأخذ أو لم يشهد؛ فإن تلفت بجناية منه ضمنها، وإن تلفت بجناية من غيره ضمنها الغير، وكان غرمها عنده بمنزلتها.

  ومن أخذ ضالة أو التقط لقطة كانت أمانة في يده، ولا يجوز له تملّكها، ولا