باب تلف الرهن وانتقاصه وما يحدثه المرتهن فيه
  المرتهن ثابتاً على الراهن، وكذلك إن قتل مولاه الراهن عمداً.
  وإذا جنى العبد المرهون على صاحبه الراهن خطأ فهي باطلة؛ لأنه ماله، وكذلك إذا جنى على ماله خطأ.
  فإن رهن عبدين عند رجل فقتل أحدهما الآخر عمداً كان له أن يقتله، فإن كان الراهن الذي رهن العبد الجاني عمداً أوخطأ معدماً ترك العبد في يد المرتهن إلى أن يأتي الراهن بما يوفي به حق المرتهن ثم يحكم على العبد بما يلزمه.
  ولو رهن رجل عبداً فاغتصب مالاً لرجل واستهلكه، كان ضمانه على الراهن، ولم يضمن المرتهن شيئاً.
باب تلف الرهن وانتقاصه وما يحدثه المرتهن فيه
  إذا كان عقد الرهن صحيحاً فتلف عند المرتهن أو تلف عنده بعضه، ضمنه المرتهن، والراهن والمرتهن يترادان الفضل.
  وإن تلف من الرهن بعضه أو حدث فيه ما ينقص قيمته كان الحكم فيه على ما بينّاه من أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل بينهما في قدره، ولا فرق بين أن يكون تلف الرهن أو تلف بعضه بجناية من المرتهن أو بغير جناية منه.
  فإذا كان الرهن فاسداً فتلف كان تلفه من مال الراهن، ولم يضمنه المرتهن، وفوائد الرهن التي صارت رهناً مع الأصل كالولد والثمرة، فحكمها إذا تلفت حكم الأصل، في أنها تكون مضمونة على المرتهن.
  ولو أن رجلاً رهن رجلاً رهناً على دين له مؤجل وقيمة الرهن دون الدين، فتلف قبل حلول الأجل، لم يكن للمرتهن أن يطالب الراهن بفضل الدين قبل حلول الأجل.
  ولو أن رجلاً رهن رجلاً إكليلاً من ذهب، فانشدخ الإكليل بغير جناية من أحد، نحو أن يسقط عليه شيء فيشدخه، ولم يكن نقص من وزنه شيء، ولا كان فيه جوهر فانكسر؛ لم يضمنه المرتهن.