باب العمرة
  في (المنتخب)، وقد ذكرنا ما عندنا في معناها في (شرح هذا الكتاب)، ولا شبهة على المذهب في أن الإفراد والقران أفضل من التمتع، وقد نصّ القاسم ويحيى @ على هذا.
باب العمرة
  العمرة: تطوّع وسنة مؤكدة، وليست بواجبة، على ما دل عليه كلام القاسم #، وعلى ما روي عنه، ويجوز فعلها في كل شهر من السنة كلها، غير أنها تكره في أشهر الحج إلا المتمتع الذي يريد أن يقيم إلى أن يحج، هكذا قال القاسم # وفعلها في أيام التشريق منهيٌّ عنه قضاء لعمرة رفضها أو ابتداء.
  قال القاسم # في (مسائل يحيى بن الحسين العقيقي): وأفضل العمرة ما كان في رجب أو في رمضان، ولا يكره فعلها بعد الحج إذا انقضت أيام التشريق.
  وميقاتها لمن يكون بمكة: من الحل، ويحرم لها من أقرب مكان منه إلى مكة، إن شاء من مسجد عائشة أو الشجرة أو من الجعرانة، ومن يكون خارج مكة من أهل البوادي وسائر البلدان فميقاتهم لها أحد المواقيت الخمسة.
  ومن يريد العمرة فإنه يفعل في إحرامه لها من الغسل، وتحديد النية، والإهلال بما أحرم له، والتلبية وقطعها عند انتهائه إلى البيت، والطواف والسعي، ما ذكرنا أن المتمتع يفعله، ثم يُقصِّر أو يحلق.
باب النذر بالحج وما يتعلق به
  من أوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام، لزمه الخروج متوجهاً إليه، فإن كان نوى الحج، وجب عليه أن يحج، وإن كان نوى العمرة وجب عليه أن يعتمر، وإن لم ينو حجاً ولا عمرة أجزته العمرة، ويمشي ما أطاق، ويركب إذا لم يطق، وعليه دم لركوبه، وإن كان مشيه أكثر من ركوبه فعليه شاة، وإن كان ركوبه أكثر من مشيه فالمستحب أن ينحر بدنة، وإن استوى ركوبه ومشيه فالمستحب له أن يهدي بقرة، فإن لم يقدر على بدنة ولا بقرة أجزته شاة.