كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

[باب أنواع الطلاق]

صفحة 240 - الجزء 1

كتاب الطلاق

[باب أنواع الطلاق]

  الطلاق ينقسم إلى: سنة، وغير سنة. وينقسم أيضاً إلى: رجعي، وبائن.

  فطلاق السنة، وهو: طلاق العدة، أن يطلق امرأته وهي طاهر قد اغتسلت من حيضها، ولا يكون قد جامعها في ذلك الطهر، فإذا مضت ثلاثة أقراء وطهرت من القرء الثالث واغتسلت من حيضها فهي أملك بنفسها منه، ويكون هو خاطباً من الخطاب، وله أن يتزوجها بنكاح جديد، وتكون عنده على تطليقتين.

  وقبل مضيّها يكون أملك بها، وله أن يراجعها، فإن راجعها كان أحق بها، وإن تركها حتى تمضي ثلاثة أقراء فهي أملك بنفسها منه، ويكون هو خاطباً من الخطاب.

  فإن تزوج بها ثانياً وأراد أن يطلّقها تطليقة ثانية؛ طلقها وهي طاهر من غير أن يجامعها، فإن راجعها في العدة، أو تزوج بها بعد انقضاء هذه العدة بنكاح جديد وأراد أن يطلقها تطليقة ثالثة؛ تركها حتى تحيض حيضة وتطهر ولم يجامعها ثم طلقها تطليقة ثالثة، فعند ذلك لا تحلّ له حتى تتزوج زوجاً غيره بعد مضي ثلاثة أقراء.

  وإن أراد أن يطلقها ثلاثاً على السنة طلّقها في ثلاثة أطهار من غير جماع، ويراجعها بين كل تطليقتين، على مقتضى قول يحيى #.

  وإن كانت صغيرة لم تحض، أو كبيرة قد يئست من الحيض؛ استحب له أن يكف عن جماعها شهراً ثم يطلقها كما وصفنا بالأهلة، (وكذلك إن كانت حاملاً استحبّ له أن يكفّ عن جماعها شهراً ثمّ يطلّقها كما وصفنا بالأهلة)⁣(⁣١).


(١) من: (ب).