باب ما يحرم الرضاع
كتاب الرضاع
باب ما يحرم الرضاع
  يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولبن الفحل في التحريم عليه وعلى المرأة المرضعة سواء، وهما كولادة الرحم، وتحرم العمة والخالة من الرضاعة، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: وكذلك الجمع بين العمة وابنة أخيها، والخالة وابنة أختها؛ فأما ما ذكره يحيى # في كتاب الرضاع من الفرق في الجمع بينهما - بين أن يكون من النسب أو يكونا من الرضاع - فإن أبا العباس | كان يقول: إنه فَرْق في العلة لا في الفتوى.
  قال أبو العباس |: وإذا أرضعت المرأة غلاماً بلبن حملته من زوج، حَرُمَ عليه كل ما ولده ذلك الزوج منها أو من غيرها من نسائه، وحرم كل امرأة لهذا الغلام على ذلك الرجل؛ لأنها تكون حليلة ابنه، وحَرُم كل امرأة للرجل على هذا الغلام؛ لأنها تكون حليلة أبيه.
  قال |: فإن بانت هذه المرأة من زوجها هذا، وتزوجت بعد العدة غيره، وأرضعت بذلك اللبن مولوداً؛ كان المولود ولداً للزوج الأول المباين لشربه من لبنه، فإن علقت من الثاني وقد بقي من لبنها وقد قاربت ميلادها من الثاني فإنه يكون لهما جميعا، ويكون المُرْضَع ولداً للأول والثاني؛ فإن ولدت من الثاني فاللبن يكون للثاني دون الأول.
  ولو أن امرأة أرضعت صبياً وصبية في وقت واحد؛ أو في وقتين متقاربين؛ أو متباعدين؛ بلبن ولد أو ولدين؛ لم يصح النكاح بينهما، وكان الصبي أخاً للصبية من الرضاعة، ولا يجوز النكاح بينهما وبين أحد من ولد هذه المرضعة ولا ولد زوجها الذي أرضعته بلبنه.
  فإن كان لهذا المرضَع أخ أو أخت لم يرتضعا معه جاز التناكح بينهما وبين ولد