باب ما يجب على القاضي أن يفعله في قضائه وما يجوز أن يقضي به وما لا يجوز
  يحيى #.
  وقال: ولا يجوز للقاضي أن يولّي القضاء غيره، إلا أن يكون الإمام الذي ولّاه قد أذن له في ذلك، على أصل يحيى #.
  قال: فإن استخلف القاضي المأذون له في الاستخلاف من جهة الإمام ثم مات لم ينعزل الثاني الذي ولاّه.
باب ما يجب على القاضي أن يفعله في قضائه وما يجوز أن يقضي به وما لا يجوز
  إذا تقاضا إلى القاضي رجلان فإنه لا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر، ويفهم معنى كلامهما، ويتثبت في حججهما.
  قال أبو العباس |: إذا أقام [المدعي] البينة وعُدِّلت، لم يحكم بها عليه حتى يسأل المدعى عليه عن حجة يدفع بها ما شهدت به البينة؛ وإن لم يأت بها أمره بالخروج إلى المدعى من حقه، فإن لم يخرج بعد الإعذار على ما يراه الحاكم مرة بعد أخرى وطالبه المدعي بحبسه؛ حبسه.
  قال: وينبغي أن يكون للقاضي أصحاب مساءلة عن حال الشهود، جامعين للعفاف والعقل والمعرفة، لا يخاف منهم الحيف والشحناء، مؤدين للأمانة، ويحرص على أن لا يعرفوا أنهم أصحاب مساءلة، لئلا يُحتال عليهم، ويُعَرِّفهم الحاكم أسماء الشهود وحِلْيَتهم ومن شهدوا له وعليه.
  ولا بد من أن يقول المزكّي إذا زكّى الشاهد: إنه مقبول الشهادة عليّ ولي، ولا يجوز له أن يخوض مع الخصم في شيء من أمره، أو يشير عليه برأي، إلا أن يأمرهم بتقوى الله والإنصاف لخصمه، ولا يسلم على أحد الخصمين دون الآخر وإن كان صديقاً له.
  قال أبو العباس |: ولا يلقن الشهود ولا الخصوم حججهم، ويجب عليه أن يسوّي بين الخصمين في الجلوس في مجلسه، وفي الإقبال والإصاخة.
  وينبغي أن يبدأ بالاستماع من أضعفهما، إلا أن يكون الأقوى هو المستعدى،