كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ما يجوز إحداثه في الوقف وما لا يجوز

صفحة 406 - الجزء 1

  قال القاسم #: يصحّ أن يقف الرجل ماله على نفسه وولده إذا كان في سبيل من سبل الله - تبارك وتعالى -، ولا يصح الوقف على البِيَعِ والكنائس، وبيوت النيران⁣(⁣١)، وعلى سائر ما لا قربة فيه من محظور أو مباح محض، وكذلك الوقف على أبنية القبور وعماراتها؛ لأن ذلك خلاف السنة، على أصل القاسم #.

باب ما يجوز إحداثه في الوقف وما لا يجوز

  لا يصحّ الرجوع في الوقف ولا نقضه ببيع ولا هبة، سواء أخرجه الواقف من يده أو لم يخرجه، فأما ما قاله يحيى # في (المنتخب) من أن الوقف يصحّ وإن لم يكن مؤبداً؛ فإنه محمول على أنه يصح وإن لم يكن له سبيل مؤبد، فإذا انقطع ذلك السبيل عاد إلى الواقف وقفاً لا ملكاً.

  ويجوز أن يُرْهَن الوقف سنة أو سنتين أو نحو ذلك، وكذلك يجوز إجارته مدة قريبة نحو السنة والسنتين دون المدة الطويلة فإن ذلك مكروه.

  قال القاسم # فيما حكاه علي بن العباس |: إذا انتهى الوقف إلى حدّ لا يصح الانتفاع به في الوجه المقصود نحو العبد الموقوف والبقرة، وكذلك الفرس، فإنه يجوز بيعه وصرف ثمنه إلى شيء يوقف مكانه على مَنْ كان موقوفاً عليه.


(١) هي التي تكون للمجوس. تمت.