كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب استحقاق الأجرة

صفحة 354 - الجزء 1

  من تلك المدة لبن السائمة؛ كان له أن يفسخ الإجارة، وللظئر ثمن اللبن، وإن مرضت الظئر كان لكل واحد من الظئر والمستأجر فسخ الإجارة.

  وإذا اشترط المستأجر والمستأجر منه فسخ الإجارة متى شاءا صح الفسخ.

  ولا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر ولا المستأجر منه.

  قال محمد بن يحيى ¥: ولو أن رجلاً استأجر من رجل دابة إلى خراسان بأجرة معلومة ولم يسم الموضع، فلما وصل إلى أول خراسان طالبه بالكراء وامتنع من مجاوزته، كان عليه كراء المثل له.

  قال أبو العباس |: إن أفلس المستأجر قبل توفير الأجرة كان صاحب الدار بالخيار بين فسخ الإجارة وبين إمضائها، على أصل يحيى #.

  وإذا أجّر عبداً له ثم أعتقه جاز العتق، وله الخيار بين فسخ الإجارة وبين إمضائها، على أصل يحيى #.

باب استحقاق الأجرة

  الأجرة تستحق على المستأجر باستيفائه للمنافع دون عقد الإجارة، تخريجاً على نص يحيى #.

  وكذلك الأجير والصائغ يستحقان الأجرة بتسليم العمل، إلا أن يشترطا التعجيل، وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة في استحقاق الأجرة عند استيفاء المنافع وتسليم العمل.

  وإذا سلم رجل إلى صانع شيئاً يعمل فيه عملاً وعقد عليه عقداً فاسداً فعَمِلَه استحقّ أجرة المثل، وكذلك إذا لم يشارطه على الأجرة، فعمل المستأجر ثم سلم إليه العمل استحق أجرة المثل، وتسليم العمل يكون بمنزلة العقد الفاسد في هذا الباب.

  فإذا أجّر رجل شيئاً إجارة فاسدة وسمى الأجرة، كان المُسْتَحَق بعد تسليم العمل واستيفاء المنافع من المعقود عليه أجرة المثل، على ما دل عليه كلام يحيى