باب الإيلاء
  وليس من شرط الإطعام تمليك المساكين الطعام، لو غدّاهم وعشاهم أجزأه، على قياس قول يحيى #.
باب الإيلاء
  الإيلاء: أن يحلف الرجل بالله ألا يجامع امرأته أربعة أشهر فصاعداً، وإن حلف على ما دون أربعة أشهر لم يكن مولياً، وإن حلف بغير الله من طلاق أو عتاق أو حج لم يكن مُوْلِياً.
  فإن أبهم اليمين ولم يذكر المدة التي لا يجامعها فيها كان مولياً على موجب ما أطلقه القاسم، ورواه يحيى # في (الأحكام)، وذكر في (المنتخب) أنه لا يكون مولياً إذا أطلق اليمين ولم يقيّدها بأربعة أشهر فما فوقها، وإلى هذا كان يذهب أبو العباس |.
  وكل ما تقع به اليمين من أسماء الله وصفاته لذاته يقع به الإيلاء، على قياس قول يحيى # نحو أن يقول: واللطيف الخبير، أو يقول: بعظمة الله، أو جلاله، أو قدرته، أو عزته، وقد ذكر أبو العباس | ذلك.
  وكذلك لو قال: وأيم الله، وهيم الله، أو: رب الناس، أو: رب الكعبة، أو: خالقي، أو: مالك كل شيء.
  قال أبو العباس |: إن قال: والله لا أقربكِ أربعة أشهر يكون مولياً إذا عنى به الجماع في الفرج؛ وإن نوى به قرب المسافة كان على ما نوى، كما قد مرّ للقاسم # في عدول الزوج بألفاظ الطلاق إلى غيره أنه مُصَدَّق إذا احتمله اللفظ.
  وكذلك لو قال للبكر: لا أفتضّك، كان مولياً.
  ويوقف المولي بعد انقضاء أربعة أشهر إذا رُفِع إلى الإمام، ولا يوقف قبل مضيها، ويأمره الإمام بأن يفيء ويكفّر يمينه، أو يطلق.
  ومعنى قولنا: إنه يأمره بأن يفيء ويكفر يمينه؛ إذا كان الإيلاء أكثر من أربعة