كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب شروط البيع وذكر أحكامها

صفحة 312 - الجزء 1

  مردوداً؛ فإن كانا ابتاعا صفقتين فلا يكون رد أحدهما ولا إجازته رداً من الآخر ولا إجازة.

باب شروط البيع وذكر أحكامها

  حكم الشروط التي تذكر في البيوع تختلف: فشرط يُفْسِد العقد، وشرط يَثْبُتُ مع العقد، وشرط يَبْطُلُ ويَثْبُتُ العقد دونه.

  فالشرط الذي يفسد البيع، هو: كل شرط يقتضي جهالة في العقد، أو المعقود عليه، أو الثمن.

  فالأول منه: نحو أن يشتري شيئاً أو يبيع، ويجعل لنفسه أو لغيره خياراً إلى أمد غير معلوم؛ لأن استقرار العقد يكون مجهولاً.

  والثاني: نحو أن يبيع ثياباً أو أغناماً ويستثني منها واحداً لا بعينه، ونحو أن يبيع تمراً في ظرف لا يعرف وزنه على أنه أرطال معلومة، ويشترط أن يستثني للمشتري منها مقداراً معلوماً لأجل ذلك الظرف الذي لا يعرف وزنه.

  والثالث: نحو أن يبيع شيئاً بكذا ديناراً على أن يدفع بتلك الدنانير كذا قفيزاً من الطعام.

  قال القاسم #: إن اشترى شيئاً وشرط على البائع أن يرجحه كان البيع فاسداً؛ فإن لم يشترط ذلك واسترجح البائع فطابت نفسه به جاز.

  وأما الشرط الذي يفسد ويثبت العقد دونه، فهو: أن لا تكون صفة للمبيع، ولا الثمن، ولا هو مما يصح إفراده بالعقد؛ نحو ما نص # في (المنتخب) فيمن اشترى جارية وشرط أن يتخذها أم ولد، أن البيع صحيح والشرط باطل؛ فإن اشترى ناقة أو بقرة أو شاة على أنها لبون فالبيع صحيح عندنا، كما نصّ عليه يحيى # في (الأحكام).

  وأما الشرط الذي يثبت معه البيع: فكل شرط يكون صفة للمبيع أو للثمن أو للبيع من غير أن يقتضي جهالة فيه، أو يكون مما يصح إفراده بالعقد على العوض.