باب اللقيط واللقيطة
  استهلاكها، ولا أكلها.
  ومن أخذ ضالة أو لقطة ثم ردّها إلى مكانها فتلفت ضمنها، على مقتضى نص يحيى #.
  ومن أخذ ضالة أو لقطة لنفسه لا ليردها على صاحبها فتلفت من غير جناية منه ضمنها، على أصل يحيى #.
  قال أبو العباس |: وإن التقط لقيطاً فمات؛ ثم تبيّن أنه كان مملوكاً لم يضمن.
باب اللقيط واللقيطة
  اللقيط واللقيطة حرّان لا سبيل لملتقطهما عليهما ببيع ولا هبة، ولا يجوز للملتقط وطئ اللقيطة فإن وطئها جاهلاً بالتحريم لزمه مهرها ولا حدّ عليه، وله أن يتزوجها بنكاح جديد.
  قال أبو العباس |: إلا أن يوجد اللقيط في دار الحرب فيكون عبداً.
  فإن باع الملتقط لقيطاً أو لقيطة حُكِم على المشتري برده على البائع، وإن كان المشتري وطئ اللقيطة حُكم عليه بمهرها، ولا حد عليه إن كان وطئها جاهلاً بالتحريم.
  وما أنفقه الملتقط عليهما من نفقة فهو متبرّع به لا يرجع عليهما بذلك.
  وإذا ادّعى اللقيطَ رجلان كل واحد منهما أنه ابنه كان ابناً لهما جميعاً؛ فإن كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً كان ابناً للمسلم دون الذمي، فإن كان أحدهما حراً والآخر عبداً كان ابناً للحر دون العبد، على أصل يحيى #.