باب مقادير الدية وكيفية أخذها
  عاقلته، فإن لم يكن له عاقلة، ففي ماله، فإن لم يكن له مال ففي بيت مال المسلمين.
  قال محمد بن يحيى # في (مسائل العوقي): لو أن رجلاً تزوج امرأة بكراً، فافتضها فهلكت من أجل ذلك، إن كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها وهو يظن أن ذلك جائز، كان ذلك خطأً وعليه الدية.
  وقال ¥ في (مسائل مهدي): لو أن طبيباً أعطى إنساناً دواء غير ما سأله، فشربه الرجل فهلك، إن كان هذا الدواء يقتل مثله، فإن كان تعمّد فعليه القود، وإن كان خطأ فعليه الدية.
  وقال في هذه المسائل: ولو أن صبياناً أوقدوا ناراً يلعبون بها، ثم ذهبوا وتخلف أحدهم لغير حاجة، فاحترق بالنار، فليس على آباء الصبيان شيء.
  وقال أيضاً في هذه المسائل: لو دفع رجل ابناً له صغيراً في داره إلى ولد له أكبر منه ليحفظه، واشتغل الأب بالمعاش، وغفل الصبي عن أخيه فتلف، لم يلزم الأب شيء.
  وقال فيها: لو أن امرأة كان في حجرها ولدها فوضعته في بيتها، وكان قريباً منه كانون فيه نار، فخرجت المرأة في حاجة ووقع الصبي في النار، لم يكن عليها شيء إذا لم تعرّضه للتلف.
  ولو أن رجلاً أخرج جناحاً من داره إلى طريق، ثم باع الدار؛ فأصاب الجناح رجلاً فقتله، فالضمان على البائع، على أصل يحيى # وكذلك الميزاب إذا أخرجه.
باب مقادير الدية وكيفيّة أخذها
  الدية أصناف: إبل، وبقر، وشاء، وذهب، وفضة، ويؤخذ كل صنف منها من أصحاب ذلك الصنف.
  فالإبل مائة تؤخذ من أصحابها. والبقر مائتان تؤخذ من أصحابها. والشاء ألفان تؤخذ من أصحابها. والذهب ألف دينار يؤخذ من أصحابه. والفضة عشرة آلاف