كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب السكنى

صفحة 403 - الجزء 1

  العمرى والرقبى جاريةً كُرِهَ للمُعْمَر والمرقب أن يطأها حتى يتبين أن ذلك غير مؤقت.

  وإذا أعمر رجل جارية عمرى مطلقة ومات المُعْمِر قبل أن يطأها، كان لولده من بعده أن يطأها.

باب السكنى

  من دفع إلى رجل عرصة له ليبنيها ويسكنها، فإما أن يكون قد دفعها مطلقاً من غير توقيت أو دفعها إلى وقت معلوم، وعلى الوجهين جميعاً له أن يستردها ويطالبه بتفريغها، ويحكم بأن يفرغها وينقض بناءه ويردها.

  فإن كان دفعها إليه مؤقتاً بوقت فطالبه بتفريغها بعد مضي الوقت، فلا شيء على صاحب العرصة، وإن طالبه بذلك قبل انقضاء المدة، أو كان دفعها إليه غير مؤقت، فعليه للباني قيمة بنائه.

  قال يحيى # في (المنتخب): فيمن دفع إلى غيره عرصة وشرط أن لا يبرح فيها هو وعقبة لم يجز له أن يخرجهم منها إلا بحدث يحدثونه في الإسلام، فإن أحدثوه وأراد الدافع أو ورثته إخراجهم منها، غرم لهم قيمة بنائهم.

  قال: ولو أنه لما دفع العرصة إليه قال له: إبنها لك سكنى إلى أن تموت، فبناها وسكنها ثم مات الدافع، لم يكن لورثته إخراجه منها ما دام حياً؛ فإذا مات كان لورثة الدافع أن يستردوا العرصة، ويطالبوا ورثة الباني بتفريغها.

  فإن كان الدافع اشترط أن يكون البناء بالسكنى، وقال له: ابنها واسكن بالبناء، فبنى ولم يسكنها ومات، قُضِي على ورثة الباني بنقض البناء ويكون النقض لهم، وإن كان حين بناها سكنها قليلاً أو كثيراً ثم مات، كان نقض البناء لصاحب العرصة إن كان حياً، وإن كان ميتاً فهو لورثته، وإن كان الدافع لم يشترط البناء كان النقض لورثة المدفوع إليه إذا طولبوا بتفريغ العرصة.