كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب فرائض الجدات

صفحة 580 - الجزء 1

  المسألة المعروفة بالعثمانية: رجل مات وترك أماً وأختاً لأب وأم وجداً؛ في قول علي # للأم الثلث، وللأخت لأب وأم النصف، وللجد السدس، بناءً على أصله # من أن الجد مع الأخت عصبة.

  وعند أبي بكر وابن عباس: للأم الثلث، والباقي للجد، بناء على أصلهما أن الجد بمنزلة الأب.

  وعن ابن مسعود في الرواية المشهور: للأم السدس، وللأخت النصف، والباقي للجد بناء على أصله أن الأم لا تفضل على الجد.

  وفي قول زيد: للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، بناء على أصله أن الجد يقاسم الأخت.

  وقال عثمان: يُقْسَمُ المال بينهم أثلاثاً، من غير أن يكون له أصل يبني عليه ما قاله.

  المسألة المعروفة بالأكدرية: امرأة ماتت وتركت زوجاً وأماً وأختاً لأب وأم وجداً؛ فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، عالت بثلاثة أسهم، فصارت من تسعة في قول علي #.

  وفي قول عبدالله بن مسعود: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخت النصف، وللجد السدس، عالت بسهمين؛ فتكون الفريضة من ثمانية.

  وفي قول زيد: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، ثم يجمع ما في يد الأخت وهو ثلاثة إلى ما في يد الجد وهو سهم، فيصير أربعة؛ فيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

  وابن الأخ لا يرث مع الجد.

باب فرائض الجدات

  للجدات السدس، سواء كانت جدة واحدة أو اثنتين أو أكثر، هذا إذا استوين في القرب، وإن اختلفن فهو للأقرب.