كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ذكر أصول الفرائض

صفحة 568 - الجزء 1

كتاب الفرائض

باب ذكر أصول الفرائض

  قال أبو العباس |: المواريثُ تُسْتَحَقّ على أصل القاسم ويحيى @ بأنساب وأسباب، وذو النسب إما أن يكون عصبة، أو ذا سهم، أو ذا رحم.

  والعصبة: كل ذَكَرٍ انتسب إلى الميت بنفسه، كالبنين أو الأب، أو بذكر، نحو بني البنين ونحو الأخوة وبني الأخوة والأعمام وبني الأعمام، ما خلا الأخوات مع البنات فإنهنّ عصبة، وكذلك البنات مع البنين، والأخوات مع الأخوة، وبنات الابن مع بني الابن، إذا كانوا في درجة واحدة.

  وذو السهم: كل من له سهم مفروض مسمى، نحو: السدس للأم مع الولد أو الأخوين أو الأختين، وبنت الابن مع البنت، والأخ والأخت لأم.

  أو الثلث نحو: الأم إذا لم يكن معها ولد أو أخوان أو أختان، ونحو أخوات أو أخ وأخت من الأم.

  أو النصف؛ نحو بنت واحدة، أو الثلثان؛ نحو بنتين.

  وذو الرحم: كل ذكر انتسب إلى الميت بأنثى، أو أنثى انتسبت بذكر أو أنثى، ما خلا بنات الابن والأخوة والأخوات من الأم والجدات.

  وذو السبب: فسببه إما أن يكون عقد نكاح كالزوجين، أو ولاء. والولاء ضربان: ولاء عتاق، وهو أن يعتق مملوكه. وولاء موالاة، وهو أن يسلم حربي على يد رجل مسلم، فإنه إذا مات ورثه المسلم، إلا أن يكون له ورثة من جهة النسب مسلمون، ويرث الأعلى الأسفل، ولا يرث الأسفل الأعلا في المسألتين جميعاً، فإن أسلم ذمي على يد مسلم لم يرثه المسلم.

باب فرائض الأولاد

  أولاد الميت إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً يَحْجُبُون سائر الورثة، غير الأبوين والجد أب الأب والجدتين أم الأب وأم الأم والزوجين، وجميع من يرث مع الابن