كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

والوكالة في النكاح جائزة

صفحة 210 - الجزء 1

  ويجوز للولي أن يتزوج المرأة التي هو وليها، ويحل له إنكاحها من نفسه، إذا رضيت بذلك، على قياس قول يحيى #.

والوكالة في النكاح جائزة

  قال أبو العباس: ولو وكّلت المرأة رجلاً بأن يزوجها من نفسه جاز ذلك، على أصل يحيى #.

  قال: وعلى هذا لو قال رجل لآخر: تزوج ابنتي على ألف، قال: تزوجت على ألف، لا يحتاج الأب إلى أن يقول: زوجت، وصح النكاح.

  ولو قال: زوجني ابنتك على ألف، فقال: زوجتك، لا يحتاج إلى أن يقول: قبلت، أو تزوجت، حتى يصح النكاح.

  قال: ولو وكّلته بالتزويج مطلقاً، لكان الظاهر منه أنه توكيل بتزويجها من غيره.

  ويجوز للولي الذي له الولاء أن يزوج الصغيرة كالأب، ولا يكون لها خيار فيه.

  وللولي الذي يكون عقده موقوفاً على رضاء المرأة أن يوكل من يزوج عنه، على قياس قول يحيى #.

  والكتابة والرسالة يقومان مقام قول العاقد والقابل، كالوكالة، على قياس قول يحيى # فقد نص على أن الأب يزوج ابنته بإذن ابنها وتوكيله.

  ولو أن وليين زوجا امرأة، وكان أحدهما أقرب إليها من الآخر، ثبت عقد الأقرب دون من هو أبعد منه؛ فإن استويا في القرب صح العقد المبتدأ به، وإن كانا عقدا معاً والتبس الحال في تقدّم أحدهما على الآخر رُجِعَ إلى المرأة، ويبتدأ العقد لمن ترضى به.

  قال أبو العباس: ووهذا إذا كانا جميعاً زوّجاها برضاها، فإن كانا زوجاها بغير رضاها ثبت نكاح من ترضى به المرأة، ولا يحتاج إلى استئناف العقد.

  قال |: فإن كانت المرأة قد رضيت قبل العقد بأحدهما، أو رضيت بعده بأن يدخل بها أحدهما، أو أقرت بأحدهما، ثبت النكاح معه.