باب نوادر الفرائض وميراث الغرقى
  عصبة مولاه؛ وإن لم يكن لمولاه عصبة، كان لعصبتها، فإن لم يكن لها عصبة، فهو رد على بنته دون بنت مولاه وبنت مولى مولاه.
  والجدّ لا يجر الولاء.
باب نوادر الفرائض وميراث الغرقى
  إن غرق قومٌ أقاربٌ أو ماتوا تحت هدم أو أصابهم حريق، فلم يُدْرَ أيّهم مات قبل صاحبه، ورث بعضهم من بعض.
  وكيفية التوريث على ما بينه يحيى # هو: أنه يجب أن يُمات واحد منهم أيهم كان، ويحيا الباقون حتى يرثوه؛ ثم يحيا الذي أُمِيْتَ ويُمات من الباقين واحد بعد واحد حتى يرثوه، ولا ينبغي أن يُمَاتَ اثنان منهم في حال واحدة؛ بل يجعل الميت في كل حال واحداً والباقون أحياء حتى يصح العمل.
  فإذا فرغ من ذلك أُمِيْتُوا جملتهم معاً ويرثهم الأحياء ولا يرث بعضهم من بعض بعد الإماتة الثانية، ولا يمات أحد منهم ثلاث دفعات؛ بل لا يمات إلا مرتين، مرة لتوريث بعضهم من بعض مع الأحياء، ومرة ليرثهم الأحياء.
  ومثال ذلك: أخوان غرقا معاً ولم يُدْرَ أيهما مات قبل صاحبه، وترك كل واحد منهما بنتاً، وخلّف أحدهما وهو الأكبر دينارين، وخلّف الآخر وهو الأصغر درهمين، فالعمل في ذلك أن نقدِّر أولاً أن صاحب الدينارين قد مات، فنقول: مات الأكبر وترك ابنته وأخاه الأصغر، وخلف دينارين، فورثته ابنته وأخوه الأصغر، فلبنته دينار واحد، والباقي لأخيه وهو دينار.
  ثم نقدر أن الأصغر مات أولاً، فنقول: قد مات الأصغر وترك ابنته وأخاه الأكبر، وخلف درهمين، فورثته ابنته وأخوه الأكبر، فلبنته درهم واحد، والباقي لأخيه، وهو درهم واحد، فقد حصل على هذا التقدير في يد الأصغر منهما دينار واحد مما ورثه عن أخيه وفي يد الأكبر درهم واحد مما ورثه عن أخيه.
  ثم نقدر أنهما ماتا جميعاً؛ فالأصغر وهو صاحب الدرهم خلف الدينار الذي