باب ذكر أنواع الإجارات وما يصح منها وما يفسد
كتاب الإجارات
باب ذكر أنواع الإجارات وما يصح منها وما يفسد
  الإجارات كلها عقود على المنافع حقيقة وإن عُلّقت بالأعيان، ثم تختلف، فمنها ما يكون على منافع الدور والعقار والأرضين، نحو أن يستأجر داراً للسكنى، وحانوتاً للعمل والتجارة، ورحاً للطحن، وأرضاً للزراعة، وآلة للعمل بها، نحو آلة القصَّارين والحدادين وسائر الصناع.
  ومنها: ما يكون على منافع الحيوان، نحو أن يستأجر رجلاً ليعمل له عملاً كالخياطة والتجارة وما أشبه ذلك، أو جَمَلاً أو دابة للركوب أو للحمل عليها، وإجارة جميع ذلك تصحّ على شروطها.
  فالشرط في إجارة الدور ونحوها: أن يستأجرها بأجرة معلومة إلى مدّة معلومة، وتكون المنافع التي تتناولها الإجارة معلومة على الجملة دون التفصيل، نحو أن يعلم أن الأرض استؤجرت لزرع نوع مما يزرع، وللبنيان، والدار للسكنى، والرحا للطحن.
  فأما مقدار ما يزرع في الأرض أو يبنى، أو عدد من يسكن في الدار، وقدر ما يطحن في الرحا، فلا يجب أن يكون معلوماً.
  وإن دخلت الجهالة في هذه الشروط، نحو أن يجهل الأجرة أو المدة التي تنتهي إليها الإجارة، فسدت الإجارة.
  قال أبو العباس |: وإن كان المكترى داراً أو حانوتاً فلا يلزمه اشتراط ما يتصرف فيه، وتركه لا يفسد الإجارة؛ لأن الغرض المقصود فيهما السكنى، وهي لا تختلف، غير أنه ليس له أن يطحن فيها أو يدق ثياباً، ولا أن يكريها طحّاناً ولا قصاراً ولا حداداً ولا دقاقاً، إلا أن يؤذن له في ذلك.
  وإن كانت الإجارة إلى شهر كذا، أو إلى سنة كذا، كان انقضاء ذلك الشهر أو تلك السنة آخر مدتها، فتكون المدة معلومة.