باب ما تلزم فيه اليمين وما لا تلزم وذكر كيفية اليمين
  وإذا ادعى رجلان شيئاً ولم يكن لواحد منهما بينة ولا مدعي له سواهما، قُسم بينهما نصفين، سواء كان في أيديهما أو في يد غيرهما ممن لا يدعيه، فإن طلب كل واحد منهما من صاحبه يميناً حلف كل واحد منهما.
  وإذا ادعى رجلان داراً وادعى كل واحد منهما أنه اشتراها من مالكها وهو فلان بثمن معلوم ونقده الثمن وأقام البينة على ذلك، وكانت البينة متضمّنة للتأقيت وأحد الوقتين متقدّم على الآخر؛ فالبينة بينة من شُهِدَ له بالوقت الأول ويحكم له بالدار، ويرجع الآخر بما وزنه من الثمن على البائع، على أصل يحيى #.
باب ما تلزم فيه اليمين وما لا تلزم وذكر كيفيّة اليمين
  إذا كانت الدعوى في الحقوق يُحَلَّف فيها المدعى عليه، وإذا كانت في الزنا والسرقة أو شرب الخمر؛ فإنه لا يحلَّف فيها المدعى عليه، ويحلَّف في غيرها من الدعاوى.
  ولو أن مدعياً من رجل أو امرأة ادعيا على رجل نسباً يوجب النفقة، فإن جاء ببينة ثبت النسب ووجبت النفقة، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، وإن نكل عن اليمين لزمته النفقة ولم يثبت النسب.
  ومن ادعي عليه حق يخصه ولا يتعلّق بغيره فأنكره، فعليه اليمين على القطع، ومن ادعي عليه حق من جهة غيره، نحو أن يدعى عليه أنه كان له على مورثه من أب أو غيره دين أو حق من الحقوق، ويلزمه الخروج منه إليه، فعليه اليمين على علمه لا على القطع.
  وإذا كانت الدعوى في حق واحد ففيها يمين واحدة، سواء كان المدعون جماعة أو واحداً، وإذا كانت الدعوى في حقوق مختلفة لزم المدعى عليه أن يحلف على كل دعوى يميناً إذا أنكر.
  وإذا ادعى مملوك على سيده أنه أعتقه أو دبّره أو كاتبه كانت البينة عليه، فإن لم يكن له بينة فعلى سيده اليمين، وإن نكل السيد عن اليمين ثبت للعبد ما ادعاه.