باب النفاس
  فإن أتاها في الفرج في حال حيضها أو قبل التطهر منه، أجزته التوبة، ولا كفارة عليه سواها، ويجوز أن يأتيها فيما دون الفرج.
  ولا يجتمع الحيض والحبل.
  ووقت إياس المرأة من الحيض بلوغ ستين سنة.
  وعلى الحائض قضاء ما تركته من الصيام في حال حيضها دون الصلاة.
  وأقل الطهر عشر.
باب النفاس
  أكثر النفاس أربعون يوماً، وأقلّه لا حدّ له، والاعتبار في زواله بحصول النقاء ولو بساعة واحدة، وذكر | في (النصوص): أن المرأة إذا لم ترَ الدم بعد الولادة لم تكن نفساء؛ فإن طهرت قبل الأربعين ثم عاودها الدم قبل انقضائها فإن كان ما توسط بين الدمين من النقاء طهراً صحيحاً كان الدم الثاني حيضاً أو استحاضة على ما تدل عليه العاقبة وليس بنفاس، وإن لم يكن طهراً صحيحاً لم تعتد به وكان الأربعون كلها نفاساً.
  وإن زاد الدم على الأربعين كان ذلك استحاضة وعليها أن تغتسل وتصلي كما تفعله المستحاضة، ولزوجها أن يأتيها إذا اغتسلت.
  وحكم المبتدأة النفساء إذا جاوز دمها الأربعين حكم الحائض، في أنها ترجع إلى عادة نسائها، أو إلى أكثر الحيض إن لم تعرف عادتهنّ، فكذلك إذا كانت نفساء ترجع إلى عادة نسائها في النفاس إن عرفت عادتهنّ؛ فإن لم تعرفها رجعت إلى أكثر النفاس.
  وقد ذكر القاسم # في (المسائل): أن النفساء إذا جاوز دمها الأربعين وكانت لها عادة في النفاس لولادات متقدمة، فنفاسها تلك الأيام المعتادة، وما زاد عليها يكون استحاضة، ويعتبر في ولادتها المتقدمة أن تكون مرتين وأن تتفق العادة فيهما، تخريجاً.