باب كيفية أخذ الشفيع لما يستحق فيه الشفعة من المبيع
  منه بقيمة العوض الذي أعطاه، والقيمة قيمته يوم عقد البيع.
  قال أبو العباس |: إذا باع رجل أرضاً وماؤها يجري في نهر وعلى ماء ذلك النهر رحا أو مدقة لرجل، كانت لصاحب الرحا أو المدقة الشفعة فيها، فإن كان البائع استثنى النهر والنهر للأرض فلا شفعة فيها.
  والصغير والكبير، والأجنبي والقريب، والحاضر والغائب؛ سواء في استحقاق الشفعة، وكذلك الذكور والإناث.
  ولو أن رجلاً دفع إلى رجل ألف دينار مضاربة، فاشترى بها المضارَبُ حائطاً يساوي بعد شرائه له ألفاً ومائة؛ فبيع إلى جنبه حائط آخر فأراد المضارَبُ أخذه بالشفعة كان له ذلك.
  فإن كان الحائط الذي اشتراه يساوي ألفاً أو دونه كانت الشفعة فيه لربّ المال دون المضارَب، وإذا كانت المضاربة فاسدة كانت الشفعة لرب المال على الوجوه كلها، على أصل يحيى #.
باب كيفية أخذ الشفيع لما يستحق فيه الشفعة من المبيع
  من له الشفعة في شيء لا يجوز له أخذه من يد المشتري إلا برضاه؛ أو بحكم الحاكم إذا امتنع من تسليمه، فإذا حكم الحاكم له به فله أخذه من يد من يجده في يده بائعاً كان أو مشترياً، وما يلحق الشفيع من الدرك فعهدته، وكَتْبُ الكاتب له على من أخذ المبيع منه ووفّر الثمن عليه من البائع والمشتري. والشفيع إذا أراد أخذ المبيع من يد المشتري يحضر البائع احتياطاً؛ لئلا ينكر البيع.
  وإذا اشترى رجل شيئاً لغيره فيه شفعة بثمن مؤجّل فطالب الشفيع بالشفعة يلزمه ثمنه معجّلاً؛ وقال في (الفنون): عليه ثمنه مؤجلاً.
  ويجب على الشفيع الثمن الذي اشترى به المشتري ما له فيه شفعة؛ فإن كان من ذوات الأمثال كالدراهم والدنانير وما يكال ويوزن وجب عليه أن يوفر