كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب ضمان المغصوب

صفحة 413 - الجزء 1

  ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه.

  ولو أن رجلاً غصب عبداً أو حانوتاً أو دابة فاستغل ذلك، حُكم للمالك بالمغصوب وبغَلّته، فإن علّمه الغاصب صناعة زادت في قيمته، أخذه مالكه على حاله من زيادة القيمة، وإن استغلّه الغاصب على ما علّمه من الصناعة كانت الغلة لصاحبه، فإن تلف العبد لم يستحق صاحب العبد إلا قيمته إذا لم يحسن تلك الصناعة.

  فإن غُصِبَ العبد ثم أبق، فالغاصب يضمنه إلى أن يقبضه صاحبه، فإن ظفر به صاحبه سقط الضمان عن الغاصب، فإن أبق ثانياً من عند مالكه أو خرج عن يده بغصب غاصب آخر، لم يضمنه الأول، على ظاهر نص يحيى #.

  وإذا أبق العبد المغصوب فأخذت من الغاصب قيمته وسُلّمت من صاحبه ثم ظفر صاحبه به فإنه يكون له، ويلزمه أن يرد على الغاصب ما أخذه منه، على ظاهر نص يحيى #.

باب ضمان المغصوب

  إذا كان المغصوب مما لا ينقل ولا يحوَّل كالضياع والعقار، فإن الغاصب لا يضمنه بالغصب، على قياس قول يحيى #؛ وإن كان مما ينقل ويحوَّل كالعروض والحيوان والمكيل والموزون؛ فإنه يضمنه إلى أن يسلّمه من المغصوب منه، سواء كان تلفه بجناية منه أو بغير جناية، وإذا فوّت الغاصب على المغصوب منه منافع المغصوب فعليه كراء مثله، سواء انتفع به أو لم ينتفع، نحو دار يغصبها أو حانوت، سواء سكنها أو لم يسكنها، أو أرض استغلّها أو لم يستغلها، أو مركوب سواء ركبه أو حمل عليه أو لم يحمل عليه ولا يركبه، أو عبد استخدمه أو لم يستخدمه، على أصل يحيى #.

  وإذا اغتصب رجل شيئاً ثم استهلكه فعليه قيمته إن كان من ذوات القيم كالحيوان والعروض، فإن كان من ذوات الأمثال نحو المكيل والموزون فعليه ردّ