كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب صلاة الجماعة

صفحة 67 - الجزء 1

  عليها، وأومأ لركوعه وسجوده، ولا يقرّب وجهه من شيء ليسجد عليه ولا يُقَرّب منه شيئاً.

  قال أبو العباس الحسني | فيمن يصلي قاعداً لمرض أو عُرْي أو مومياً: إنه يتحرى آخر وقت الصلاة ولا يصلي قبله، تخريجاً على نص القاسم # على ذلك في صلاة الخوف واعتلاله لذلك.

  قال: فكذلك الأميّ إن كان المانع له من التقديم وجوب تعليم القرآن عليه إلى آخر الوقت؛ وفصل بين هؤلاء وبين المستحاضة ومن به سلس البول، وقال | في هؤلاء: إنهم إذا زال عذرهم وفي الوقت بقيّة فعليهم الإعادة بناء على نصّ يحيى # على ذلك في المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في بقية من الوقت، وفيمن بان له الخطأ في تحرّي جهة القبلة.

  قال السيد أبو طالب ¦: إذا لزمهم الاستئناف متى زال العذر وهم في بقية من الوقت، فوجوب الاستئناف إذا زال ذلك وهم في الصلاة أولى، كما قلنا في المتيمم إذا رأى الماء وهو في الصلاة، هكذا ذكر |.

  والأمة إذا أُعْتِقَتْ وهي في الصلاة فإنها تتقنّع وتبني على صلاتها ما لم تطل وفصل بينها وبين هؤلاء.

  قال زيد بن علي #: يصلي الأخرس راكعاً وساجداً ويجزيه ما في قلبه، والأمي يسبِّح ويركع ويسجد بذكر الله ط⁣(⁣١).

باب صلاة الجماعة

  روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ عن النبي ÷ أنه قال: «يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن استووا في


(١) في (ب): والأمي يُسبّح ويذكر الله.