كتاب التحرير،

يحيى بن الحسين الهاروني (الإمام أبو طالب) (المتوفى: 424 هـ)

باب الجنايات التي تجب فيها الدية أو بعض الدية أو الحكومة

صفحة 542 - الجزء 1

  والجاني لا يتحمّل من العقل شيئاً، ولا يجوز أن يحمل الدية البطن الأعلى من الجاني دون البطن الأدنى إذا لم يحتملها، بل يضم إليه أقرب البطون بطناً بعد بطن، حتى يكون ما يلزم كل واحد منهم كسراً.

  وإذا لم يكن للجاني عاقلة، أو كان في عددهم قلة، وجبت الدية كلها، أو ما فضل عن عاقلته في مال الجاني؛ فإن لم يكن للجاني مال وجب في بيت مال المسلمين على أصل يحيى #.

  وإذا لم يكن لأهل الذمة عاقلة وجبت الدية في خاص أموالهم.

  ولو أن مسلماً كانت عاقلته مشركون، عقل عنه المسلمون إذا لم يكن له مال، على أصل يحيى #.

  وإذا كان أولياء القتيل المسلم ذميين، فاستيفاء الدية إلى الإمام، وليس له أن يعفو، حكاه علي بن العباس عن القاسم وأحمد بن عيسى @.

باب الجنايات التي تجب فيها الدية أو بعض الدية أو الحكومة

  يجب في قتل المسلم دية كاملة، وكذلك في قتل الكافر من أهل الذمة يجب فيه دية كاملة مثل دية المسلم.

  وإذا قتل الرجل ابنه عمداً أو خطأ فعليه الدية لسائر الورثة ولا يرث هو منها.

  وفي البصر إذا ذهب كله من العينين الدية، وكذلك في العينين إذا فقئتا أو عميتا الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية.

  وفي الخرس الدية، وفي الصوت إذا انقطع فلم يقدر عليه الدية.

  وفي اللسان الصحيح إذا قُطِع الدية.

  وفي السمع إذا ذهب كله الدية، وفي الأذنين إذا استؤصلتا قطعاً الدية، وفي إحداهما نصف الدية.

  وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية.

  وفي البول إذا ضُرب الإنسان فسلس بوله ولم يستمسك الدية، وكذلك القول في